وزارة الصناعة: لن يسمح باستيراد القمح أو الذرة دون الحصول على موافقة استيرادية

صورة ارشيفية
كتب :

قررت وزارة التجارة والصناعة، في قرارها الصادر برقم 24 لسنة 2017، أن لا يجوز استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية، وهى طبقا للقرار، حبوب القمح، والذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف، وبذور فول الصويا، إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستثنى القرار ما يستورد باسم أو لحساب الجهات الحكومية.

وأشار القرار، الذي تم نشره فى "الوقائع المصرية"، إلى أنه تصدر الموافقة بناءً على طلب من المستورد أو من ينيبه على النموذج المعد لهذا الشأن بالهيئة، على أن يحدد بالطلب بلد المنشأ والكميات المطلوب استيرادها وتصدر الموافقة خلال يومى عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتم التنسيق بين الهيئة والحجر الزراعى لتحديد المناشئ المسموع بالاستيراد منها.

وينشأ سجل بالهيئة لشركات المراجعة والتفتيش الدولية التى ترغب فى القيام بإجراء الفحص المسبق قبل الشحن، على أن تلتزم هذه الشركات بتقديم ملف يتضمن الكيان القانونى للشركة، وجهة اعتماد الشركة، ومجال عملها، والدول والموانئ التى يمكن فيها إجراء الفحص قبل الشحن، وعلى الهيئة مراجعة هذه الطلبات مع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد.

وفى حالة طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية من الهيئة إجراء الفحص المسبق قبل الشحن، يتم إبرام تعاقد بين المستورد والشركات المسجلة فى السجل المشار إليه دون أدنى مسئولية على الهيئة، على أن يتضمن العقد التزام الشركة بالفحص وفقا لشروط التعاقد، وبما لا يخل بالمواصفات القياسية المصرية الخاصة بالحجر الزراعى المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 المشار إليه.

ونص على أن يتحمل المستورد كافة نفقات شركة المراجعة والتفتيش الدولية ولا يسمح لأى من العاملين بالهيئة أو الحجر الزراعى أو وزارة الصحة أو جهة أخرى المشاركة فى إجراءات الفحص فى ميناء الشحن.

ونصت المادة الخامسة على أنه لا يحل الفحص قبل الشحن محل إجراء الفحص فى ميناء الوصول، بحيث تختص الهيئة وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية بميناء الوصول، وفقا للمواصفات القياسية المصرية أرقام (16.1 لسنة 2010 3ج 4 لسنة 2005 – 2725 لسنة 2005)، وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعى المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2992 لسنة 2016 المشار إليه.

كما نصت المادة السادسة على أنه "مع مراعاة نظام الفحص الظاهرى وسحب العينا الذى تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 المشار إليهما، يجوز بناءً على طلب من المستورد السير فى إجراءات الفحص الظاهرى وأخذ العينات بناءً على المنافيست أو التسليم الملاحى فى حالة عدم تحرير البيان الجمركى".

ووفقا للمادة السابعة، "تلتزم الهيئة بإتمام إجراءات واختبارات الفحص فى معاملها ويجوز لها الاستعانة بالمعامل ووحدات الفحص المبنية فى القائمة المرفقة بالملحق رقم (3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 المشار اليه، او التى يصدر بها قرار من وزير التجارة و الصناعة، ولا يجوز إرسال العينات لأى من الجهات إلا للمعمل الذى يحدده رئيس فرع الهيئة المختص وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشان و الصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتنص المادة الثامنة على "بالنسبة للرسائل التى يصدر لها شهادة مطابقة و التى ما زالت داخل دائرة الجمركية فيعتد بهذه الشهادة لمدة شهر من تاريخ إصدارها، وفى حالة تجاوز هذه المدة يعاد الفحص بلجنة الفحص الظاهرة وتعاد اجراءات فحص الرسالة".

أما المادة التاسعة فتنص على "لايجوز رفض الرسالة الا بعد اخذ عينة ثانية واعادة الفحص فى معمل اخر يحدده رئيس فرع الهيئة المختص وفقا للقواعدا لمنظمة لهذا الشان و الصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع مراعاة أخذ عينة مرجعية من هذه الرسالة يتم تحريزها و التوقيع عليها من لجنة اخذ العينة و المستورد أو من ينيبه على ان يتم الاحتفاظ بها لمدة 30 يوما وذلك لفحصها واختبارها فى معمل مرجعى اذا اقتضت الحاجة، ويعتبر المعمل المركزى بوزارة الصحة و المعمل المركزى للاغذية و الأعلاف بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى هما المعملان المرجعيان".

ونصت المادة العاشرة على انه "مع مراعاة احكام التظلم من النتائج النهائية للفحص الذى تضمنته لائحة القواعد المنفذه لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه، يتم عرض التظلم من نتائج فحص السلع الزراعية الاستراتيجية المشار اليها على وجه السرعة خلال يومى عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وتشير المادة الحادية عشر على أنه "لا يجوز الافراج تحت التحفظ عن الرسائل التى تبين من الفحص الظاهرى عدم مطابقتها لإشتراطات الحجر الزراعى".

أما المادة الثانية عشر والاخيرة من القرار تنص على إلزام فرع الهيئة المختص بإصدار نتائج الفحص الظاهرى وسحب العينات وارسالها الى المعمل المختص، خلال يومى عمل من تاريخ تقديم طلب الفحص "منافيست – شهادة جمركية"، اما بالنسبة للفحص المعملى ونتائج التحليل فيتم خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسليم العينة للمعمل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً