اعلان

ننشر طعن الحكومة لبطلان حكم إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة (مستندات)

أبو تريكة
أبو تريكة

تقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول استشكال الحكومة واستمرار تنفيذ حكم إلزام الحكومة بإلغاء التحفظ على أموال وممتلكات لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

واختصم الطعن الذى حمل رقم ٣٤٢٠١ لسنة ٦٣ قضائية محمد أبو تريكة ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبى الإسلامى وبنك بيريوس وبنك مصر والبنك التجارى الدولى بصفتهم.

وذكر الطعن أن الحكم خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه من حيث انتفاء القرار الإدارى من ناحية، ووجود خطر يهدد الصالح العام، لأن جهة الإدارة لا تملك تعطيل حكم وإلا تعتبر عدوان على السلطة القضائية من قبل التنفيذية،إلا إذا كان هناك مقتضى للصالح العام على الصالح الفردى.

وأضاف الطعن أن حكم المحكمة التى أصدرت الحكم بنته على ركن الاستعجال وهو ما يخالف الواقع،لأن القرار الطعين تبنى التحفظ على أمواله السائلة والعقارية والمنقولة، تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة،وتم تعيين لجنة لإدارة تلك الأصول والشركات مما لا يكون هناك أى تعطيل لمصالح المتحفظ عليه، كما أن المحكمة أقرت فى حكمها تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تضم، وزارة العدل ووزارة الاستثمار وهيئة الأمن الوطنى وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية والتضامن والتنمية المحلية وذلك لإدارة تلك الأموال لحين صدور أحكام فى الاتهامات التى تمس الأمن القومى من قبل أعضاء الجماعة.

وأشار الطعن إلى أنه صدر حكم من محكمة شمال القاهرة بإدراج جماعة الإخوان ضمن الكيانات الإرهابية ومن ضمنهم المتحفظ على أموالة، والمطعون ضده الأول، ومن ثم يكون تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء قرار التحفظ يمثل ضرر بالغ على الدولة المصرية والأمن القومى المصر، ويتعذر تنفيذه، ومن ثم كان يتعين على المحكمة رفض طلب الاستمرار فى التنفيذ لخطورة الأمر ولبالغ الضرر.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، قضت بقبول الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامى، بصفته وكيلًا عن لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد محمد أبو تريكة، ويطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكمًا قضائيًا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52، وإن لجنة التحفظ علي أموال "جماعة الإخوان" امتنعت عن تنفيذ الحكم بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة.

وأضافت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم "ابو تريكة " ضمن قائمة الإرهابيين التى ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذى تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذى يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً