بعد تعديل القانون.. تعرف على خطوات نقل ملكية السيارات بالمرور

كتب : سها صلاح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتضمن التعديل، أنه لا يجوز نقل ملكية السيارة، إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص، دون غيرهما لمرة واحدة.

وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية نقل ملكية وبيع السيارات ومنع طرق التلاعب والنصب، بعد أن انتشرت عمليات تحرير توكيل بالبيع والتصرف ونقل الملكية لأكثر من بائع، ووقوع المشتري فريسة لعملية النصب بعد شراء السيارة واكتشافه أنها مباعة لمشتر آخر أو أكثر في الفترة ما بين شرائه للسيارة وأثناء تسجيلها بالشهر العقاري، وبالتالي الدخول في أزمة النزاعات القانونية والقضائية، ما دفع الوزراء إلى صدر التعديل الذي يمنح مالك السيارة الأصلي توكيلا لمرة واحدة فقط بالبيع وبدوره يتم حماية المشتري هنا لعدم تمكن المتلاعبين من الحصول على أكثر من توكيل بالبيع.

ويتبع المشتري السيارة بتوكيل خاص بعد تعديل القانون الخطوات الآتية:

- يخطر المالك الأصلي قسم المرور المختص بعملية البيع ويرفق بإخطاره سندا إثبات نقله للملكية طبقا للمادة 10 من القانون.

- يتوجه المالك الجديد إلى الشهر العقاري في إدارة المرور التابعة لرخصة السيارة ويطلب نقل قيد وملكية السيارة باسمه.

- يتم الإخطار واستيفاء إجراءات نقل الملكية خلال 30 يومًا من اليوم التالى لتاريخ عقد البيع، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة بعد انتهاء هذه المدة.

- يجب تقديم أوراق الملكية القديمة والملكية الجديدة والتوكيل الخاص ببيع السيارة موضح به أن السيارة تباع لأول مرة.

- لا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة على المركبة.

- احسب تكلفة الرسوم والضرائب عند الموظف المختص وتتم وفقا للسعة اللترية للمحرك، وسنة الصنع وما إذا كانت مستوردة أو مجمعة محليًا.

- اطلب تسجيل السيارة وسدد الرسوم والضرائب والغرامات المقررة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً