تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، غدا الأحد، حكمها فى الدعوى المقامة من عدد من المحامين ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
قالت الدعوى إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.
وأضافت أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرًا لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة.