ننشر حيثيات حكم وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بمنع مزاولة المهنة

سامح عاشور

أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، حيثيات حكمها، بقبول دعوى إلغاء قرار وضع شروط لتجديد عضوية المحامين.

وقالت المحكمة إن قانون المحاماة أورد ٨ شروط للقيد بجدول المحامين العام والاستمرار فيه، وأنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامي من تجديد اشتراكه، فضلا عن أن هذا القرار قد صدر من غير مختص، إذ أن نقيب المحامين ليس مختصًا بإصداره، فضلًا عن أنه بتطلب عدد معين من التوكيلات حصر أعمال المحاماه في طائفة واحدة هي الترافع أمام المحاكم، في حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون تتم لدون حصول المحامي على توكيل من ذوي الشأن.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها انه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامي من تجديد الاشتراك فضلا عن هذا القرار قد صدر من غير مختص اذ ان نقيب المحامين ليس مختصا باصداره فضلا عن انه تطلب عدد معين من التوكيلات حصل اعمال المحاماة في طائفة واحدة هي الترافع امام المحاكم في حين ان هناك اعمال محاماة اخري نص عليها القانون ولن تتم دون الحصول علي توكيل من ذوي الشأن.

وأشارت حيثيات الحكم اما فيما يتعلق بالانتفاع بخدمات النقابة والعلاج والمعاش فانه وفقا لقانون المحاماة تعتبر من قبيل الحقوق الاساسية للمحامين وليس تبرع من الصندوق او النقابة ولا يجوز المساس بها او التهديد بايقافها او الرجوع فيها.

أو حجبها عن مستحقيها بما يتعطل حقوق كفلها الدستور لكل مواطن، فضلا عن ان عدم تجديد الاشتراك للمحامي المقيد بجدول المشتغلين في ميعاده دون ان يقوم به سبب من اسباب الانتقال في جدول غير المشتغلين يكون حائلا في ممارسة مهنة المهاناة التي هي من الاساس مهنة حرة لا يجوز تعكيل ممارستها الا ان يقوم سند للنقابة في محامي معين يفقد الحق في ممارستها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً