أصدر رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، اليوم الخميس، قرارًا رقم 37 لسنة 2017، بشأن الحد من الممارسات الضارة بآليات السوق، بما يتيح لإدارة البورصة إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل في السوق، سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل، ولمدة لا تتجاوز شهرا، حال مخالفة متعامل أو مجموعة من المتعاملين لأحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
وستقوم إدارة البورصة المصرية بتفعيل هذا القرار، بدءًا من تاريخ صدوره، اليوم الخميس، 9 مارس 2017.
وفيما يلى نص القرار رقم 37 لسنة 2018 بشأن القواعد التي تحد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية:
- مادة 1:
في الأحوال التي يقوم فيها متعامل أو أكثر بمخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وبناءٍ على مذكرة من قطاع الرقابة على التداول، توصى بإحالة المخالفة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، يجوز لرئيس البورصة حماية للسوق ولتوقى الإضرار به، ولحين انتهاء التحقيقات فى الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ أى من الإجراءات التالية:
- إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات أو العروض عند التعامل بنظام الأنشطة المتخصصة "الشراء بالهامش - الشراء والبيع فى ذات الجلسة"، لمدة لا تجاوز شهرا.
- إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات أو العروض عند التعامل فى السوق على ورقة واحدة أو أوراق مالية متعددة لمدة لا تجاوز شهرا، وللهيئة العامة للرقابة المالية فى ضوء التحقيقات اتخاذ ما تراه مناسبا بشأن قرار الإيقاف الصادر من رئيس البورصة.
- مادة 2:
للأشخاص الصادر بشأنهم قرار من رئيس البورصة بالإيقاف، وفقا للمادة السابقة التقدم بالتماس للهيئة للنظر فى إلغاء الإيقاف.
- مادة 3:
تلتزم القطاعات والإدارات المختصة بالبورصة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفات، التى تم بناء عليها إصدار قرار الإيقاف، بما لا يجاوز نهاية يوم العمل الصادر بشأنه قرار الإيقاف.
- مادة 4:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل قرار مخالف له، وعلى القطاعات والغدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.