تزايد قصص النساء التى تتعرض للضرب على يد الزوج.. محامي: القانون وحده لايكفي

النساء التى تتعرض للضرب
النساء التى تتعرض للضرب

"درب الحبيب زي أكل الزبيب".. مثل شعبي كان يقصد به ما يتم من مشاحنات بسيطة بين الزوجين، والتي ما تلبس أن تزول بكلمة طيبة يطلقها أحد الطرفين، لكن أصبحنا نسمع اليوم عن قصص ضرب الأزواج لزوجاتهم، بدرجة تصل في كثير من الأحيان إلى إحداث عاهة مستديمة، وتشوهات.

آخر هذه القصص، ما تعرضت له، سيدة تدعى "أسماء مرسي"، من الفيوم، على يد زوجها، بعد أن قام بربطها بالحبل والاعتداء عليها بالضرب.

وبدأت القصة، كما روتها، في استغاثتها لأحد البرامج التليفزيونية، في تحذير زوجها لها من استخدام مواقع التواصل، وكانت تحوم الشكوك في صدرها بشأن إقامة زوجها علاقات مع نساء أخريات.

وأضافت أنها أنشأت صفحة وهمية على فيس بوك، للإيقاع بزوجها لشكها في سلوكه وعلاقاته النسائية، ولكنه اكتشف هذا ورفض اعتذارها.

وتابعت أنه قام بربطها بالحبل ومنعها عن الأكل والشرب لمدة 3 أيام، مضيفة: "ما كانش بيراعي ظروف حملي واعتدى عليا بالضرب وأنا حامل في الشهر الرابع".

ولفتت إلى أنه وعتدى عليها بطريقة وحشية، لافتة إلى قيامها بتحرير محضر في قسم الشرطة.

نزيف وسقوط أسنان وضرب بالكرباج

ومن القصص الاخرى أصابة سيدة بجروح فى جميع أنحاء الجسد ونزيف وسقوط الأسنان "هذه حالة سيدة عذبها زوجها بطريقة وحشية لمجرد أنها نامت أو كما يقولون"عينها غفلت"، وهو عقاب بشع يشبه آثاره مشهد تعذيب معتقل سياسى فى فيلم عربى قديم.

والذي قالت بحسرة: "فى البداية كان زوجى عندما يتعصب يصفعنى على وجهى ويشد شعرى، ثم تطور الأمر إلى حد استخدامه للكرباج، فهو يعتقد أن من حقه الشرعى ضرب زوجته وإهانتها دون أن تعترض".

وعن علاقة زوجها بأبنائهما قالت الضحية: "أبنائى يخافون منه جدا لأن الأسلوب الوحيد الذى يتبعه معهم هو العنف والضرب وهذا أصابهم بأضرار حتى إن أحدهم أصبح يعانى من رعشة فى عينة نتيجة إصابته بالتهاب العصب السابع بسبب ضربه من قبل والده، وزملاؤه فى المدرسة يلقبوه بـ"بربش".

احصائيات صادمة

ولم تكن قصة أسماء مرسي، وغيرها هى القصص الوحيدة، فجأءت الإحصائيات الأخيرة لجهاز التعبئة والأحصاء، الذي قدمها في مارس من هذا العام، مقلقة، حيث أن 62٫1٪ من النساء المطلقات والمنفصلات تعرضن للعنف البدني، كما أن 18٫1٪ من بين النساء الحاصلات على مؤهل جامعي تعرضن للعنف البدني على يد الزوج.

وبرغم وجود القوانين والتشريعات التى تجرم مثل هذه الأفعال إلأ أن هذه الوقائع والقصص في تزايد مستمر.

رأى القانون

ومن جانبه، يقول المحامي، محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية للأحداث وحقوق الإنسان لـ"أهل مصر": "القانون وحده لا يمنع مثل هذه الوقائع، فسببها الأخلاق والموروث الثقافي المغلوط، والكثير من الرجال يتفهمون التأديب بشكل خاطئ".

ويضيف: "هناك ما يرفض هذه الوقائع في القوانين المصرية، بداية من قانون الأحوال الشخصية، وما يعرف "بالطلاق للضرر" والذي من أسبابه العنف البدني، بالإضافة إلى إنه في حالة وقوع عنف بدني وتقدمت المرأة ببلاغ للشرطة يخضع الزوج لإتهام بالضرب سواء ضرب بسيط أو ضرب بألة أو ضرب أفضى إلى موت أو إحداث عاهة مستديمة".

وأشار إلى المادة" 240" من قانون العقوبات، التي تقول: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي (2)".

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من طبيب بقصد نقل عضو أ جزء منه من إنسان حي إلى أخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه. ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة (1).

كما تنص مادة 241 (2): "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا،ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.

وبالنسبة للمادة 242 (1)

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فان كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أ والجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أوآلات أوأدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
لمدة ساعة.. الزمالك يطلب تأجيل مباراة بيراميدز في السوبر المصري