وافق مجلس النواب على إقرار قانون جديد لجهاز حماية المستهلك بشكل مبدئي، خلال الفترة الماضية تضمن العديد من البنود التي تحمي المواطنين من جشع التجار والسيطرة على الارتفاعات غير المبررة للأسعار.
ومن جانبه كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن الجهاز قام بإضافة عدة بنود على القانون الجديد الذي قام البرلمان بمناقشته لضبط الأسواق منها حق حصول المستهلك على السلع الأساسية بالسعر التنافسي العادل في ظل العشوائية التي تعانى منها الأسواق خلال الوقت الحالي.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعديلات شملت منع الموردين حبس السلع في الأزمات وخاصة السلع الأساسية وتحديد هامش ربح عادل للسلع التي بها أزمات بما يضمن وصولها للمستهلك بسعر مناسب وذلك من خلال إصدار قرار من الجهات المختصة وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
ولفت يعقوب، إلى أن البند الثالث يضمن حق المستهلك على الاحتفاظ بالبيانات الخاصة كرقم التليفون وغيرها من البيانات التي قد تستخدمها جهات أخرى للتسويق أو الإعلان عن منتجاتها.
وأكد يعقوب أن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار عقب الزيادات المتكررة في أسعار السلع الغذائية عقب قرار تحرير سعر الصرف من خلال عدة محاور أولها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والتي شكلها الجهاز للعمل بشكل استباقي يمنع حدوث الأزمات في السلع قبل حدوثها.
وأضاف يعقوب، أن الجهاز في انتظار مناقشة البرلمان للنسخة النهائية في القانون تمهيدا لبدء العمل به واستبداله بالقانون الحالي المعمول به منذ عام 2006.
وأشار يعقوب، إلى أنه بالنسبة للقانون الجديد فهناك نسختان الأولى تتم مناقشتها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والثانية قدمها النائب اشرف عمارة وأخذ عليها توقيعات النواب وتناقش مع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب.
وبحسب رئيس جهاز حماية المستهلك سيتم تشديد الردع القانوني لضبط السوق وحماية المستهلك بكل مواد قانون العقوبات وعدم الإخلال بأي عقوبة أشد، إضافة إلى الغرامة المادية التي تصل في القانون الجديد إلي مليون جنيه، كما يضمن القانون الجديد إيجاد وسيلة اتصال وتنسيق بين المسئولين عن التوعية والإعلام لزيادة ثقافة المستهلك، وكذا إيجاد وسيلة اتصال وتنسيق بين المسئولين عن مراقبة الأسواق لإحكام المراقبة إضافة إلى تشكيل رئيس مجلس إدارة الجهاز لجان لفحص المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين.
أبرز ملامح قانون "حماية المستهلك"
عكفت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحي، خلال الفترة الماضية على دراسة مشروع قانون حماية المستهلك للمرة الثانية، والمقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوًا آخرين.
ويضم مشروع القانون 80 مادة، أبرزها علاج المشكلات التي أسفر عنها تطبيق القانون الحالي الذي صدر عام 2006 مثل عدم وجود إلزام قانوني لمراكز الصيانة لتوفير قطع الغيار خلال فترة محددة، إلى جانب غياب الحماية القانونية للمستهلك الراغب في استبدال أو استرجاع سلعة وجد بها عيوب إلا خلال 14 يوما من تاريخ شرائها، وهذه تعتبر فترة قصيرة جدًا، خاصة أنها غير كافية لكي تظهر العيوب الموجودة في السلع والمنتجات.
ويتبنى القانون لفلسفة أكثر عمقا من القانون الحالي، بهدف تحقيق أهداف حماية المستهلك وهى فلسفة العدالة والحماية الاجتماعية وسيادة القانون وإنفاذه وتعزيز الحقوق وصيانتها، فيما يتجاوب مع أحكام الدستور، وإعمالا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
ويتضمن مشروع القانون الجديد التأكيد على حرية ممارسة أي نشاط اقتصادي ما دام لا يمس أي حق من الحقوق الأساسية للمستهلك.
وأضاف مشروع القانون موارد جديدة لتمويل أنشطة جهاز حماية المستهلك، من أهمها تخصيص 15% من الغرامات المحكوم بها في قضايا حماية المستهلك و25% من قيمة المصالحات ونصف في المائة من ضريبة المبيعات المحصلة على السلع والخدمات وقيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمعاينات، والفحص الفني المقدم من الجهاز.
وعمل مشروع القانون على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصلوا إلى 22 عضوا ممثلين من مختلف الوزارات والجهات، مثل إضافة عضو يمثل وزارة الداخلية وعضو يمثل وزارة الصحة وآخر يمثل هيئة المواصفات والجودة و6 يمثلون جمعيات حماية المستهلك.
وفيما يعد تطورا نوعيا لحقوق المستهلك نص مشروع القانون الجديد على امتداد الضمان لجميع النفقات الخاصة بالتركيب والتشغيل، وأعمال الكشف والفحص وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح في مراكز الصيانة وإعادته.
وشدد القانون العقوبات من الغرامة إلى الحبس، ونص على تشكيل محكمة باسم محكمة حماية المستهلك من إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية، وتختص بالفصل في كل المنازعات بين المستهلكين والموردين والمعلنين.
"العجاتى": القانون يتضمن قواعد تحظر التلاعب في أسعار السلع
كشف المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن أن أبرز ملامح مشروع قانون حماية المستهلك الجديد تأتي في إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق والسيطرة على انفلات الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية غير الأخلاقية في الأسواق.
وقال العجاتى، إن المشروع الجديد الذي تعكف اللجنة العليا للإصلاح التشريعي علي إعداده، يعتبر نقلة نوعية كبيرة في مجال حماية المستهلك ، بعد دراسات جاوزت العام ، تم خلالها الرجوع إلى رأي جميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون، علاوة عن الاطلاع علي ما يجاوز 10 تشريعات مُقارنة عربية وأجنبية، مشيراً إلي أن القانون يعد أحد الأدوات اللازمة إلي جانب تشريعات وإجراءات أخرى تهدف إلي حماية حقوق المستهلك وضبط عمل الأسواق من بينها مشروع قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا.
وأضاف العجاتى، إن مشروع القانون وضع في ضوء مواد الدستور التي تحمي الاقتصاد الحر وتأكيداً علي دور الدولة في ضبط آليات السوق، قواعد تقضي بحظر حبس المنتجات عن التداول وحظر التلاعب في الأسعار مشيراً إلي أن المشروع تعامل بشكل حاسم مع السلع مجهولة المصدر، ووضع قواعد بشأن حالات الإرتفاع غير المبرر في أسعار السلع والخدمات وحالات الضرر بما يؤدى إلي ضبط الأسواق وعدم تضرر المستهلكين.
وتابع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع القانون وضع سياجاً من الحماية القانونية لحقوق المستهلك حيث يحظر إبرام أو ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك، مع منح المستهلك الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
واستطرد العجاتي، قائلاً : إن مشروع القانون أعطي للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
ولفت العجاتي، إلي أن المشروع وضع لأول مرة قواعد في تحديد العلاقة بين المستهلك والمورد، حيث ألزم المورد بعدة التزامات ، أولها التزامه بشروط وضع المواد الغذائية والعقاقير الطبية للاستهلاك، ومطابقة المنتجات لمواصفات ومعايير الأمن والسلامة، والتزامه بالتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة قبل عرضها، وتحديد الإجراءات المتُخذة من قبل المورد حال علمه بأن المنتج المتداول بالأسواق يتضمن عيبا، وقواعد التزام المورد بالضمان، والتزامه بإمداد المستهلك بالبيانات والمعلومات الصحيحة عن المنتجات المتداولة للاستهلاك، والقواعد التي يلتزم بها المورد بشأن إعلام المستهلك بسعر أو ثمن المنتج.
وأشار العجاتى، إلي أن مشروع القانون وضع قواعد وشروط الإعلان عن المنتجات أو الترويج لها ، واشترط الحصول علي ترخيص إداري كأساس للإعلان عن بعض المنتجات أو الترويج لها، لافتاً إلي أن المشروع تناول حالات الإعلانات الكاذبة أو الخادعة وتنظيم المسابقات الترويجية.
وأكد العجاتي، أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد تناول إجراءات عملية لحماية المستهلكين، سواء من الشروط التعسفية في بعض التعاقدات أو حمايته في بعض العقود التي تشكل نسبة كبيرة من التعاملات في الأسواق مثل البيع بالتقسيط والتعاقد عن بعد والبيع بالتخفيض، علاوة عن تنظيم المشروع لقواعد "خدمة ما بعد البيع" وحالات استبدال المنتجات.
ونوه العجاتى، إلي أن المشروع تناول بالتنظيم الدقيق جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى المعاونة، وحدد اختصاصاتها بشكل غير متداخل، ووضع آلية محددة لضمان تحقيق الغرض من إنشاء الجهاز، بجانب اهتمام المشروع بالجمعيات الأهلية في مجال حماية المستهلك وأجاز رفع الدعاوي الجماعية ووضع نظام جديد للعقوبات وأجاز التصالح.
وقال العجاتى، إن مشروع القانون تضمن عقوبات رادعه للحد من استغلال المواطنين والتلاعب في الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين، لاسيما محدودي الدخل بما يضمن حصوله على السلعة بصورتها السلمية وضمان حقه فى عدم التعرض للغش أو التلاعب.