تنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة الْيَوْمَ الخميس، نظر 12 دعوى تطالب ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بينهما دعويين تطالبان بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنض عليه المادة 151 من الدستور.
وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذى يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.