حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ضيف، اليوم السبت، طعون نقابة المحامين التسعة بشأن ضوابط تجديد الاشتراك للحكم بجلسة 13 مايو المقبل، وإيداع المذكرات لمن يرغب خلال أسبوعين.
وترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع، التي ضمت كل من مجدي سخى وكيل النقابة، والمستشار منصف سليمان المحامي ورئيس مجلس الدولة السابق، ومحسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بالنقابة، ومجدي عبد الحليم المحامي بالنقض.
وأوضح «عاشور» خلال مرافعته العوار الذي تضمنه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، إضافة لتقرير هيئة مفوضي الدولة، مؤكدا أن قرارات النقابة بشأن ضوابط تجديد الاشتراك لا تخالف قانون المحاماة، وجاءت لمصلحة المهنة.
وأشار: «الحكم الصادر من القضاء الإداري تضمن أن كل محام يسدد اشتراكه من حقه الحصول على المعاش والعلاج، وبذلك خالف قانون المحاماة حيث أن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية هو شخصية قانونية مستقلة موارده تعتمد في الأساس على أتعاب ودمغة المحاماة، هذا فضلا عن مخالفة الحكم للأحكام المستقرة بمجلس الدولة واستحقاق المعاش للمحامين المشتغلين وليس للمحامين المنتسبين للمهنة وأيضا بالنسبة لخدمة العلاج ».
واستطرد نقيب المحامين: «تلك الضوابط تم تطبيقها العام الماضي على العلاج ولاقت قبولا واسعا بين المحامين، هذا فضلا عن أن الحكم صدر بإلزام النقابة بضم مدة القيد في المعاش واستحقاق العلاج دون أن يكون مختصما من يمثل صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية في الدعوى، كما أن الخصوم في الطعون لم يطلبوا ذلك الطلب ولم يوجهوا أي طلبات للصندوق، ورغما عن ذلك فقد تجاوزت المحكمة الموقرة بإصدارها الحكم المطعون عليه».
وأشار «عاشور» إلى أن الاشتراكات لا تمثل سوى 5 % من موارد النقابة، وتغطي بند الأجور والمرتبات الخاص بالموظفين، كما أن قانون المحاماة أكد على الاشتغال في أكثر من موضع منها، عند تدرج القيد، أو الترشح للانتخابات النقابية، أو الحصول على المعاش عند التقاعد أو الوفاة.
وأردف: «الحكم ذكر أنني غير مختص بإصدار القرارات المذكورة رغم أنني رئيس لجنة قبول المحامين، وهي مغالطة كبيرة، كما أن القرار صادر عن لجنة القبول وأقره مجلس النقابة»، مؤكدا أنه من حق النقابة التأكد من اشتغال أعضائها، منذ حلف اليمين القانونية للمهنة.
كما قال مجدي سخى وكيل النقابة، إن المحكمة التي أصدرت الحكم في تكييفها للدعوى أشارت إلى أن القرار صادر بتاريخ 12 نوفمبر 2016 من نقابة المحامين، أي عن مجلس النقابة إلا أنها جاءت في أسباب حكمها وقالت إنه صدر منفردا من نقيب المحامين مغتصبا حق مجلس النقابة ولجنة القبول، وبهذا يكون هناك تناقض صارخ بين ما أقرته المحكمة في تكييفها للدعوى، وبين أسباب حكمها.
وتابع: «فضلا عن أن التكييف الذي أصدرته المحكمة في حكمها لم يرد في أي صحيفة من صحف الطعن التسعة، وبذلك فهي قضت بما لم يطلبه الخصوم في الدعاوى المنظورة».
وأوضح «سخى» أن المادة 77 من الدستور نصت على أن القانون ينظم إنشاء النقابات وإدارتها وقيد أعضائها ومسائلاتهم وكافة ما يتعلق بشئون المهنة، مردفا: «تلك المادة أعطت استقلالية وحرية واسعة لمجالس النقابات في إدارة نقاباتهم ومن ثم فإن أي قرار أو عمل تنظيمي لشئون المهنة يصدره مجلس النقابة يجب أن يكون متسقا مع تلك القواعد وليس متصادما معه، ومن ثم فإن ما أصدرته النقابة من ضوابط يتفق مع الدستور، ثم تفعيلا لأحكام قانون المحاماة».
ونوه وكيل النقابة، إلى أن ضوابط تجديد الاشتراك هدفها ضبط الجداول، وصدرت متباينة وليست عامة تطبق على كافة المحامين بذات الكيفية، فهي تختلف بين عضو وأخر باختلاف درجة القيد والجداول المقيدين بها، حيث أن المحامي الجزئي لم يطلب منه أي أوراق، والمحامي الابتدائي حتى العام الأول لم يطلب من شيء، ومحامي الإدارات القانونية ومحامي الشركات المساهمة والشركات الخاصة لم يطلب منهم سوى التثبت من استمرار عملهم بتلك الإدارات، مردفا: «يتعين على مقيم الطعن أن يكون له مصلحة شخصية ومباشرة في إقامته، وليس حقا لكل محامي كما قرر الحكم المطعون عليه».