قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن زوجة الأب تكون بالنسبة للابن بمثابة الأم، ولا يحل له الزواج بها سواء طلقها أبيه أو توفى عنها.
وأوضح "عطية" خلال برنامج "كلمة السر"، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز لي الزواج بأرملة أبي قبل انتهاء شهور العدة؟»، أن زوجة الأب لو طلقها أو مات عنها لا تحل لابنه من الصلب أبدًا، مستشهدًا بما قال تعالى: «وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ» الآية 22 من سورة النساء.
وأضاف أن كذلك الحال بالنسبة لزوجة الابن فلا تحل للأب إلى يوم القيامة، مدللًا بقوله تعالى: «وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ» الآية 23 من سورة النساء، حيث يقصد بحلائل أبنائكم، أي زوجة الابن.