أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس المحكمة، اليوم، حيثيات حكم قبول طعن ياسمين النرش، في اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة بمطار القاهرة، وحيازة مواد مخدرة وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
واستندت المحكمة إلى أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، مشيرة إلى أن الثابت في قرار محكمة الجنايات ومحاضر الجلسات أن الذين سمعوا المرافعة وتولوا إصدار الحكم أربعة من القضاة خلافا لما يوجبه القانون من صدور الأحكام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأضافت المحكمة أنه من حيث مؤدى نص الماديتين 336 من قانون الإجراءات الجنائية و7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وجوب تشكيل محكمة الجنايات من 3 من قضاتها وكان التشكيل المنصوص عليه فى الماديتين المشار اليهما مما يتعلق باسس النظام القضائى وبالنظام العام ويجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب أخذا بالمادة 332 فى قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان ذلك وكان الثابت مما سلف ان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات مشكلة من اربعة من قضائها فانه يكون قد صدر من محكمة جنايات غير مشكلة وفق القانون الامر الذى يصمه بالبطلان الذى ينحدر به الى حد الانعدام مما يوجب نقضه والاعادة وذلك بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن ولا يغير من ذلك ان 3 من القضاة الاربعة الذين سمعوا المرافعة وحضروا تلاوة الحك قد وقعوا على رول الجلسة المشتمل منطوق الحكم بما يفيد اشتراكهم قى المداولة لان توقيعاتهم تلك غير واضحه بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اصحابها ةهة ما ينطوى على تجهيل باسماء القضاة الذين اصدروا الحكم من شانه ايضا ان يبطله.
لهذه الاسباب قضت المحكمة بقبول الطعن واعادة محاكمة ياسمين النرش.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من "ياسمين النرش" على حكم حبسها 4 سنوات في اتهامها بحيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة، وإعادة محاكمتها أمام دائرة أخرى.
وطالب بهاء الدين أبوشقة دفاع "ياسمين النرش" في مرافعته أمام محكمة النقض بقضية اتهام سيدة الأعمال "ياسمين النرش" بحيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة بقبول النقض والبراءة أصليًا واحتياطيًا مع إخلاء سبيل المتهمة، مشيرا إلى أنها من الصلاحيات المقررة قانونا لمحكمة النقض.
وأوضح أن الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم أن الذي أصدر الحكم ونطق به دائرة رباعية من 4 مستشارين، موضحا أن تشكيل محكمة الجنايات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية والمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تتكون من 3 مستشارين.
وأضاف أبوشقة أن الحكم المطعون فيه خالف الشرعية الإجرائية والتي حددت مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر، في المادة 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن الشرطية هبة التي قامت بتفتيش الحقائب وانتهت إلى ضبط مخدر ليست من مأموري الضبط القضائي ولا اختصاص لها بذلك، ومن ثم نكون أمام بطلان الإجراءات متعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وتابع الدفاع: "المحكمة التي أصدرت الحكم ضربت عرض الحائط بكافة الضمانات الإجرائية، وأقامت قضاءها على فروض تناقض الواقع وكل ما سلف ينبئ يقينا أن المحكمة التي أصدرت الحكم عَصَفَت بكل الضمانات الشرعية والإجرائية التي كفلها الدستور".