قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن قانون الرياضة الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه؛ سيحدث طفرة فى عالم الرياضة بمصر، وأن إقراره بمثابة إنجاز يُضَاف لإنجازات البرلمان ضمن حزمة التشريعات التى من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقق النمو والرخاء للوطن.
وأوضح "عامر" فى تصريحاتٍ له"، أن القانون الجديد سيضاعف الإقبال على الأندية الرياضية، كما أنه شجع ولأول مرة على الاستثمار فى مجال الرياضة.
وأكد رئيس "شباب ورياضة البرلمان" أن الأيام المقبلة ستشهد استثمارًا رياضيًا كبيرًا بعد حزمة التسهيلات التى يتضمنها مشروع القانون من أجل الإقبال على هذه الخطوة، وأن الاستثمار الرياضى سيكون جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد الرسمى فى جميع القطاعات المختلفة.
وعن حسم مسألة عودة الجماهير بعد إقرار القانون؛ أشار "عامر" إلى أن مشروع القانون تضمن عددًا من المواد العقابية التى من شأنها تنظيم عملية عودة الجمهور مرة أخرى.
وتابع: "على سبيل المثال يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا".
وتضمن مشروع القانون أيضا مادة تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا، حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات".
وأضاف "عامر"، أن مشروع القانون تضمن معاقبة كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألفا ولا تزيد عن ثلاثين ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.