ننشر تفاصيل وقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

عمرو الجارحي وزير المالية

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية أمس، قرارا وزاريا رقم 125 لسنة 2017 بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ووافق مجلس النواب على منحها بنسبة 10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 65 جنيها، وأقصى 120 جنيها، وتصرف اعتبارا من أول يوليو الماضي، وتضم للأجر الأساسي من ذلك التاريخ وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة تيسيرا على العاملين بالجهات المستفيدة.

وقال الوزير إن قواعد صرف العلاوة تقضي بأن يستفيد منها العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين بمكافاة شاملة وذي المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضا العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأضاف أن القواعد نصت على حساب العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 120 جنيها.

وتعد العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للمستفيدين، حيث يقضي قانون منحها بضمها للأجر اعتبارا من أول يوليو 2016، على أن يستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها، ولشركات القطاع العام وقطاع الإعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 6 2016 وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.

وبالنسبة لتمويل قيمة العلاوة، أشار الوزير إلى أنه سيتم خصم قيمة العلاوة الخاصة شهريا من اعتمادات الباب الأول والخاص بالأجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة على أن توافى تلك الجهات وزارة المالية في موعد غايته أخر مايو 2017 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصات الأجور وفي حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة، ويسري ذلك على الهيئات الاقتصادية.

وقال إن القواعد تضمنت استمرار العاملون من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بهذه العلاوة في صرف الحوافز والمكافات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام قانون منح العلاوة الخاصة لعام 2016 بعد تحويلها إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق لهم عن ذلك الذي استحق لهم في تاريخ إصدار قانون منح العلاوة الدورية رقم 16 لسنة 2017.

وتيسيرا علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة أكد وزير المالية أن القواعد نصت على إلزام جميع الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة لمستحقيها عن المدة من أول يوليو 2016 وحتى مايو الحالي، بحيث يتم الصرف الفعلي قبل حلول شهر رمضان المبارك على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريا في المواعيد المقررة دون تأخير.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
أسعار الدولار اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024.. اعرف بكام؟