وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وحددت اللجنة التشريعية 5 عقوبات لمن ارتكب أي أفعال مقرونة بتسريب الامتحانات أو تسهيل عملية الغش سواء قبل إجراء الامتحان أو أثناء عقده وهي:
1-الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة.
2-الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.
3-حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه في ذات العام، ويعتبر راسبًا، والسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، لكل من اشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
4- توقيع غرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال.
5-الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المؤثمة في الامتحانات في جميع المراحل.