أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، نص على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين، يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الاتجار، ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة، على أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك، متضمنا رقم القيد الذى يكون ساريا لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد، وعلى من يقيد فى السجل إثبات رقم قيده فى جميع أوراقه ومكاتباته.
وقال الوزير، إن هذا القرار الذى سيبدأ العمل به فى اليوم التالى لنشره بجريدة "الوقائع المصرية"، يأتى استكمالًا للإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية، للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة للسوق المصرية، التى تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلك، والتاجر الملتزم، كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة، لافتا إلى أنه تم إعداد هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار "قابيل"، إلى أنه قد مضى على صدور قانون سجل المستوردين ما يقارب ثلاثة عقود، إذ كشف التطبيق العملى لأحكام هذا القانون وما واكبه من تغيرات كبيرة فى النشاط الاقتصادى وحجم السوق عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه، بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذا النشاط على نحو يحمى السوق الداخلية، لذا صدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين خلال مارس الماضى، واستحدث العديد من الأحكام الموضوعية التى من شأنها تفادى مشكلات السلع المغشوشة أو المقلدة أو رديئة الجودة، التى قد تنتج عن عمليات التصدير غير المنظمة، وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصل تلك الأحكام، ومن أهم ما تضمنته اللائحة من أحكام تعريف الاستيراد بقصد الاتجار، إذ قصر القانون رقم 121 لسنة 1982 إلزام القيد بسجل المستوردين الاستيراد بقصد الاتجار.
وأعفى القرار الشركات التى تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا من القيد فى سجل المستوردين، وذلك فى حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط، وهو ما استلزم أن تُعرف اللائحة المقصود بعبارة "الاستيراد للاتجار" بأنه ما يُستورد من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها دون إجراء أى عملية تحويلية أو تكميلية عليها، بما فى ذلك ما تستورده شركات التأجير التمويلى وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 المُنظم لها.
وأوضح الوزير أن اللائحة تضمنت عددا من الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى لشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى ما لا يقل عن مليونى جنيه، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وأضاف أن قانون سجل المستوردين استحدث شرطا جديدا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال، ما يضمن تمتع طالب القيد فى سجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية فى ممارسة النشاط التجارى، حتى يُسمح له بالقيد فى سجل المستوردين، إذ تم رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، مشيرا إلى أن القرار أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين.
واشترط القرار اجتياز طالب القيد أو المدير المسؤول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية، لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد، بما يتفق مع أهداف القانون فى شأن سجل المستوردين، وذلك من خلال إلزام مقدم طلب القيد فى السجل بتقديم "شهادة مزاولة الاستيراد" التى تفيد باجتياز الحاصل عليها للدورة أو الدورات التدريبية المؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد، والتى تصدر من مركز تدريب التجارة الخارجية بالوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية أو المراكز الأخرى التى يعتمدها الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية ومنها أكاديميات التدريب التابعة للغرف التجارية.