يرصد موقع "أهل مصر"، في سياق السطور التالية، طرق التي يمكن من خلالها رفع دعوى خلع أمام محاكم الأسرة.
1: التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة، حيث إن الخلع من الدعاوى التي يجوز الصلح فيها والتي يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التي جعل اختصاصها محليًا لمحكمة الأسرة عملًا.
2: فإنه عند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها في قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور في موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها.
3: يتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحًا بين الطرفين وتنتهي إجراءات التقاضي وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
4: تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة، ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة، طبقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 631 من قانون المرافعات.
5: بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها في البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضًا قانونيًا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى، إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى.
6: تبدأ المحكمة مرة أخري في عرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبي على المحكمة أن تبذل مساعي الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضًا جديًا.
7: يراعى أنه حال كان للزوجين أولاد فإن عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفين فرصة للتروي والتدبر فربما عدل أحدهما عن تعنته وبعد أن تفشل المحكمة في الصلح بين الطرفين فهي ملزمة بألا تحكم بالخلع.
8: تبدأ المحكمة أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذي أخفقت بة المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أى بطلان أو جزاء فإذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق به وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.