"الدستورية العليا" تثير الجدل بوقف تنفيذ حكمين"تيران وصنافير"..تهانى الجبالي: وقف الأحكام لحين الفصل في الدعوى..وفقيه دستوري: الاتفاقية تمس السيادة العليا للدولة

بعد قرار مجلس النواب بـ"سعودية الجزيرتين" وفقًا لأغلبية التصويت، وحالة من الجدل شهدتها البلاد الأيام الماضية، عقب صدور هذا القرار، جاء دور المحكمة الدستورية هي الأخري، لتقول كلمتها فى هذه القضية الشائكة، التى مر على تداولها عدة شهور، منذ إبرام الاتفاقية، وحكم القضاء ببطلانها ليجئ قرار النواب ويلغي حكم القضاء، ثم تقول المحكمة الدستورية، في قضية "تيران وصنافير" بوقف أحكام القضاء الاداري.

من جانبها، قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، في تصريحات صحفية، بأن ذلك الحكم بمثابة "إجراء" فيما يخص الشق المستعجل من القضية، وهو ما يعني وقف الأحكام المتناقضتين الصادرة من المحكمتين بشأن سريان الاتفاقية من أحدهم، وبطلانها من الأخرى.

كما أن ذلك الإجراء يعني أيضا وقف الأحكام لحين الفصل في الدعوى الموضوعية من قبل المحكمة، بشأن الاتفاقية، سواء بسريانها أو بطلانها.

وبدوره، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن القرار الصادر يعتبر أن الاتفاقية تمس السيادة العليا للدولة، بأنه لا يجوز للقضاء الإداري نظر قضايا المعاهدات الدولية، ومن ثم فهي مخالفة لحين الفصل فيها، على أن يكون الحكم الصادر فيما بعد باتا ولا يجوز الطعن عليه من قبل أية جهة قضائية أخرى أو أشخاص.

وتتضمنت حيثيات حكم المحكمة أن "أمر وقف التنفيذ صدر محمولًا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية. وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

وتابع أن "التقرير استند في توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائي، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثاني، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.

قرار "الدستورية"

أصدر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا،اليوم، الأربعاء، أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا بـ«تيران صنافير»، إعمالًا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وصدر أمر وقف التنفيذ محمولًا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا،من توافر ركنى الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال، لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولًا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

كما شدد التقرير سنده في توافر ركن الجدية على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً