وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
وتضمن المشروع المقترح إضافة فقرة أخيرة للمادة (11) من القانون، تنص على أنه يتعين على الأخصائي الاجتماعي المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) والتي من ضمنها دعاوى النسب، أن يضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرًا بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعًا لنظام الأسرة البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى من عدمه.