بدأ اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، سريان قرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2026، الذي يقضي بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في ممارسة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
تفويض وزير الدفاع فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية
ويسري القرار لمدة عام يبدأ من تاريخ صدوره، فيما يشمل التفويض مواد محددة من قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، في إجراء تنظيمي دوري لا يعكس إعلان حرب أو تعبئة عامة.وكان الرئيس السيسي قد أصدر القرار الجمهوري خلال سبتمبر الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية، متضمنًا تفويض وزير الدفاع في ممارسة الاختصاصات الواردة بالمواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة.
سريان التفويض لمدة عام
ونص القرار على سريان التفويض لمدة عام، تبدأ من أول نوفمبر 2026، ويشمل الاختصاصات المحددة في المواد الثلاث من قانون التعبئة العامة، بما يتيح لوزير الدفاع والإنتاج الحربي ممارسة الصلاحيات التي فوضه فيها رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام القانون.واستند القرار إلى الدستور وعدد من القوانين المنظمة لشؤون التعبئة العامة والخدمة العسكرية والوطنية، من بينها القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 624 لسنة 2025، الذي تضمن تفويضًا مماثلًا في بعض الاختصاصات.