تفجرت أزمة جديدة بين المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومجلس النواب، بعد إقرار لجنة القوى العاملة بالمجلس المواد الخاصة بتشغيل الطفل بمشروع قانون العمل، والتى تضمنت حق تدريب الأطفال من عمر 13 سنة، وتشغيلهم من عمر 15 سنة، وهو ما اعترض عليه المجلس القومى.
وحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وفيما يخص تشغيل ذوي الإعاقة، وضع القانون آليات جدية لتطبيق نسبة الـ5% التي تم تخصصيها لذوي الإعاقة بالوظائف، حيث نصت المادة "33" من القانون على: "على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة، التي يقع في دائرتها محل إقامته، مع بيان سنه، ومهنته، ومؤهلاته، وخبراته السابقة، وطبقًا للقانون، إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة".
ويجب على الجهة الإدارية المختصة، طبقًا للقانون، قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
وبررت النائبة الدكتورة هالة أبوعلى، عضو مجلس النواب، والأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ذلك قائلة:" بأنه يخالف المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تسمح بالتدريب من عمر 15 سنة والعمل من سن 18 سنة".
وأضافت، إن هناك أعمال غير لائقة بالطفل ولابد من وجود ضوابط لحظر عمل الأطفال فيها، مؤكدة إن استمرار المادة بهذا الشكل يؤثر على تصنيف مصر دوليا فى التعامل مع قضايا الطفل.
وأكدت إنها ستتقدم بمقترحها لتعديل نص المادة، قائلة:" تسىء إلى صورة مصر دوليًا، رغم أننا من أوائل الدول الموقعة على اتفاقيات الطفل بالأمم المتحدة".
ويؤكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذا القانون سيخرج محافظا على حقوق المرأة والطفل، قائلًا:" اللجنة التزمت بما ورد فى المواثيق الدولية المتعلقة بالطفل والموقعة عليها مصر، والتى حظرت عمالة الأطفال قبل عمر 15 سنة وليس 18 عاما"، لافتًا إلى إن منظمة العمل الدولية، أتاحت عمل الأطفال بعد إتمام التعليم الإلزامى، كما اعتبرت أنه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة فى الأعمال التى يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التى تؤدى فيها، وأوجبت على الدول المصادقة، أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمى للقضاء فعليًا على عمل الأطفال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد وافقت على الفصل الرابع الخاص بـ"تشغيل الطفل"، الوارد بالباب الثانى بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ووافقت على كل مواده من المادة 57 حتى المادة 62، وذلك فى حضور ممثلى وزارة القوى العاملة.
وتنص المادة (57) على إنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة".
فيما تحظر المادة (58)، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وتنص مادة (59) على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل
وفي سياق متصل، قال "هشام عبدالرحمن"، المستشار القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن المجلس اعترض على سن تشغيل الطفل المحدد بمشروع قانون العمل الجديد بـ15 سنة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية.
وأضاف "عبدالرحمن"، أن قانون الطفل في الباب الخامس المادة 64، ينص على أن سن تشغيل الأطفال 15 سنة وسن التدريب 13 سنة، وبالتالى يجب النص على ذلك في قانون العمل وعدم التعارض مع قانون الطفل، مستطردا: "إحنا معترضين على سن عمل الطفل لكن ملتزمين بالقانون، وكان يمكن أن يزيد السن من 15 إلى 16 سنة.
وأشار المستشار القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس توصى بوضع تعريف بالمادة الأولى بقانون العمل يبين ما المقصود بجهات التأهيل، وماعدا ذلك فالمجلس يوافق على القانون.