اعلان

قرار وزاري بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانوني الضريبة على الدخل والدمغة

أصدر وزير المالية عمرو الجارحى قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، حيث تضمنت التعديلات زيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 7200 جنيه، وذلك من مجموع صافى دخل الممول، وأقرت التعديلات الخصم الضريبي الذي يحقق العدالة لأصحاب الدخول المنخفضة كى يتحملوا أعباء ضريبية منخفضة، حيث راعى القانون أن يزيد العبء الضريبي كلما زاد الدخل.

وتضمنت تعديلات اللائحة طبقا للقانون أن يكون منح الخصم الضريبى وفقا لعدة شرائح وهى 80% نسبة الخصم للشريحة الثانية "صافى الدخل حتى 30 ألف جنيه سنويا" و40% نسبة الخصم للشريحة الثالثة (صافى الدخل من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا) و5% نسبة الخصم للشريحة الرابعة "صافى الدخل من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه سنويا" حيث يتم الخصم لمرة واحدة فقط ويمنح الخصم وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول من إجمالي الضريبة المستحقة على الممول، ولن يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة، والذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه سنويا.

وبالنسبة لضريبة الرواتب فإنها يستحق الخصم الضريبى طبقا للقانون عن الفترة من 1 7 حتى 31 12 2017 فقط، أما بالنسبة لباقى الأشخاص الطبيعيين، فإنه يستحق الخصم عن الفترة الضريبية التي تنتهى بعد العمل بهذا القانون.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً