وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى سبق وأصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، ويتكون القانون من 37 مادة.
وترصد "أهل مصر" في التقرير التالي أبرز مواد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات..
1- الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تكون لها الشخصة الاعتبارية ويكون مقرها القاهرة.
2- تختص الهيئة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها بإستقلالية وحيادية تامة.
3- تتكون الهيئة من مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة.
4- يشكل المجلس من 10 أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة نواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس النيابة الإدارية.
5- تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات وقابلة للتجديد.
6- المجلس، هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.
7- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وعند غياب الرئيس يحل محله عضو المجلس من نواب رئيس محكمة النقض.
8- جميع مداولات المجلس سرية، ويكون لاجتماعاته محاضر تدون فيها المداولات ويجوز تسجيلها بالوسائل الإلكترونية.
9- يسري في شأن التظلم من قرارات اللجان العامة والقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بحسب الأحوال، وكذلك القواعد والقرارات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
10- يعلن المجلس دون غيره، النتيجة النهائية للاستفتاء والانتخاب على مستوي الجمهورية بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة 3 أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
11- لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة.
12- تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي، غير قابل للطعن فيه خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.
13- يشكل الجهاز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس، من مدير تنفيذي ونائب له أو أكثر، وعدد كاف من العاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوي الخبرة.
14- يتولي المدير التنفيذي رئاسة الجهاز، ويباشر بمعاونة نوابه الإشراف على أعمال الجهاز.
15- تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة في مباشرة اختصاصاتها، وتنفيذ مهامها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها.
16- لا يجوز أن يكون أي من رئيس أو أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي أو نوابه، أو أي من العاملين بالجهاز، قريبًا لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة.
17- استثناء من أحكام القانون، الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975، ويقدم لرئيس وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذي ونوابه، إقرار ذمة مالية عند تعيينهم.
18- لا يجوز إعفاء أي من العاملين بالجهاز، من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية، من وظيفته إلا وفقًا لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
19- تتكون موارد الهيئة من ما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة وأي موارد أخرى يوافق المجلس على إدراجها ضمن مواردها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
20- تؤول إلى الهيئة جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية، واللجنة العليا للانتخابات، وذلك فور تشكيل الهيئة.