قانون إجراءات منح التراخيص يشجع المستثمرين.. تخفيض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام.. التعامل مع جهة واحدة بدلا من 11

لكي تنشئ مصنعا أو منشأة صناعية وفقا لقانون التراخيص الصناعية الجديد في 7 أيام، حددت وزارة الصناعة والتجارة وضع مصفوفة من الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقا لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80% من الصناعات القائمة وكذا إدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة فى الحصول على الترخيص.

الإخطار بالمستندات سواء باليد أو إلكترونيا

أجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونيا أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهور بخاتمها حيث يعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.

تقليل زمن إصدار الترخيص

بموجب اللائحة التنفذية الجديدة للتراخيص الصناعية فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حاليا إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق، من خلال تحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى حاليا إلى نظام مميكن، ووضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة فى حين أنه لا توجد حاليا معايير محددة لذلك، فضلا عن إدخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد.

التعامل مع جهة واحدة

التعامل مع جهة واحدة وهي التنمية الصناعية القانون الجديد بدلا من 11 جهة فى القانون القديم، لاختصار العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر"طالب الترخيص" فى 3 عمليات بدلا من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط.

الترخيص بالإخطار

القانون يتبنى منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن "وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر"، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقًا بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقا لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط.

الإبقاء على نظام الترخيص المسبق للأنشطة الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر

القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة "تمثل 20% من الصناعات القائمة"، حيث بسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص وأجازت تقديمه باليد أو إليكترونيًا أو بالبريد المسجل أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقًا بالمستندات المطلوبة، وألزم هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب.

تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات.

نصت اللائحة التنفذية على أن القانون أجاز تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات من خلال عدة ضوابط شملت إعفاء المنشآت التي تتقدم بشهادة اعتماد من المعاينة في حالات الترخيص الجديد أو توفيق الأوضاع وإلزام مكاتب الاعتماد بإيداع تقرير الفحص في نفس اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفى موعد أقصاه يوم عمل فى غير ذلك من الأحوال.

ضوابط فحص المنشآت الصناعية

اللائحة التنفيذية حددت بوضوح ضوابط فحص المنشآت الصناعية سواء من قبل الهيئة أو مكاتب الاعتماد واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة، حيث يتم الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مأمورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمدا بصفة الضبط القضائى من غير المصرح لهم وكذا من يتسبب في تعطيل عمل أى منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف جنيه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً