قال الشيخ صالح محمد عبد الحميد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن ما حدث من زواج مسلمة لبنانية من شاب مسيحي هو انتهاك صارخ لأحكام شريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام، حرمت على المسلمة أن تتزوج بغير المسلم أيا كانت ديانته التي يدين بها، وذلك في قوله تعالي "ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم"، وأيضًا ما ورد في السنة فيما رواه الإمام النسائي وغيره أن "أبو طلحة لما أراد أن يخطب السيدة أم سليم وكانت مسلمة وهو لايزال على شركه، قالت له والله ما مثلك يرد ولكنك لست بمسلم وأنا مسلمة ولا يحق لي أن أتزوجك فإن تسلم فهذا مهري ولا أسألك غيره).
وتابع "عبد الحميد" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": "حينما حرمت شريعة الإسلام زواج المسلمة بغير المسلم ليس في ذلك معاداة ولا عنصرية مع أهل الديانات الأخرى، كما يروج بعض الأفاقين زورا وبهتانا، فالمعروف أن شريعة الإسلام دعت أتباعها إلى معاملة غير المسلمين بالرحمة، فأحلت لنا طعامهم وشرابهم والتعاون معهم وحرمت ظلمهم أو التعدي على حقوقهم وفي السيرة مئات الأحاديث والمواقف التي تبرهن على ذلك".
أما عن أسباب التحريم، يقول عضو لجنة الفتوى: "لكن هذا الأمر تحديدا وهو حرمة زواج المسلمة بغير المسلم حرمت الشريعة لأسباب منها أن دين الإسلام هو آخر الديانات السماوية وهو المكمل والمتمم لكل الديانات الأخرى، ومعلوم أن الزوج هو من له القوامة علي زوجته ومقامه من الأسرة أعلى من مقام زوجته، فربما كانت هذه القوامة تكون دافعا له لأن يكره زوجته على ترك دينها واتباع دينه وهذه مالا يرضاه الإسلام وهذه القوامة سيترتب عليها أيضا اتباع أبناء تلك المرأة المسلمة أن يتبعوا أبيهم على دينه".
وتابع "عبدالحميد": "قد يقول قائل ولماذا لم تجعل الشريعة وتحل زواج المسلمة بغير المسلم كما يتزوج المسلم غير المسلمة من الكتابية الفارق هنا أن الزوج المسلم قد تزوج بالكتابية غير المسلمة لأنه يؤمن بنبيها وبسائر الأنبياء جميعا بل لن يقبل إسلامه إلا بالإيمان بهم جميعا، في حين أن الكتابي يهوديا كان أو نصرانيا الذي يرغب بزواج المسلمة لا يؤمن بدينها ولا بنبيها محمد صلي الله عليه وسلم".
واختتم: "تحريم زواج المسلمة بغير المسلم ليس حكما تفرد به الإسلام ولا غريبا على الديانات الأخرى ولا شاذا تفرد به الإسلام، ففي شريعة إخواننا الأقباط يصل الأمر إلى أنهم لا يزوجون بعضهم بعضا، فالكاثوليكي لا يستطيع أن يتزوج بالمرأة البروتستانتية وإن فعل ذلك عوقب من قبل الكنيسة، وفي دستورنا المصري فإن اختلاف الدين مانعا من موانع الإرث والزواج".