الإداري يؤجل دعوى بطلان قانون التجمهر لـ14 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان، والمطالبة بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على المتظاهرين إلى جلسة ١٤ سبتمبر المقبل لاستكمال المستندات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبًا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وطالبت الدعوى بالإفراج عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون وتعويض أسرهم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً