نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار مبادرته "المعلومات حق لكل مواطن" أهم 10 أرقام ودلالاتها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وكان المركز نشر مسبقا، الاختصاصات الواردة بقانون الخدمة المدنية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومجلس الدولة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعدد من الجهات.
وتضمنت اختصاصات رئيس الجمهورية بالقانون، إصدار قرار التعيين فى الوظيفة العامة "أو التفويض فيه"، وإصدار قرار بتحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى تكون الوظائف بها عن طريق الترقية أو بالاختبار، وتقرير الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها وذلك فى الحالات التى يقدرها، ومد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية بعد بلوغهم سن الستين لاعتبارات يقدرها ولمدة لا تجاوز 3 سنوات.
وشملت اختصاصات رئيس الوزراء فى القانون، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وإصدار قرار بتحديد الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الإرهابية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمال.