قضت الدائرة الأولى فحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الولة وعضوية المستشارين محمود شعبان ومبروك حجاج نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى ديسمبر 2016 بحرمان "فلاح بسيط"، من المشاركة فى الترشيح لعضوية مجلس إدارة جمعية ساكس للإصلاح الزراعى بطنطا، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزير الزراعة والإصلاح الزراعى المصروفات، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه.
وقالت المحكمة إن حكم اليوم لصالح صغار الفلاحين ليتمتعون بالحماية القانونية التى يتمتع بها كبرائهم، أكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على عدة مبادئ مستجدة استحدثها المشرع عام 2014 لصالح الفلاح المصرى البسيط حتى يترشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية الزراعية منها حظر أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعةوبالنسبة لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014، يحتفظ لهم بنسبة لا تقل عن ثمانية في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.
وأكدت على وجوب إجادة القراءة والكتابة كشرط للترشيح لعضوية الجمعيات التعاونية الزراعية وليس مجرد الالمام بها وأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا في ديسمبر 2016، استبعدت الفلاح البسيط على سند من أنه لا يجيد القراءة والكتابة وذكر الطاعن أنه يجيد القراءة والكتابة من واقع الاستكتاب الذى أجرته المحكمة له محكمة أول درجة ونال فيه (7.5) درجة من (10) درجات فقام بالطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا التى قامت باستكتابه فوجدته مجيدًا لهما.
قالت المحكمة أن المشرع بالقانون رقم 204 لسنة 2014 اشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس ادارة الجمعيات الزراعية عدة شروط أهمها أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وأن يجيد القراءة والكتابة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلالى المساحة والقبانيين وألا يكون موظفًا في وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو في جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة وانه يجب في كل الأحوال أن يحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانية في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.
وذكرت المحكمة أن اشتراط إجادة القراءة والكتابة فيمن يتقدمون للترشيح لعضوية الجمعيات التعاونية الزراعية معناه التيقن من تلك الإجادة، وأن يكون لدية الإحاطة التامة بهما، ولم يكتف بأن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة، والتى يكفيها ويحملها الإحاطة دون التعمق والاتقان، ومن ثم فإذا كان المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لا يجيد القراءة والكتابة فإنه يتعين استبعاده من الترشح حتى وإن لم يتقدم للترشح لعضوية مجالس الإدارة سوى من يلمون بالقراءة والكتابة.
واختتمت المحكمة الصادر لصالح الفلاح البسيط انها قامت من جديد باستكتاب الفلاح وما أقرأته له المحكمة والمبين بمحضرها والأوراق، يُوضح – وبجلاء – إجادته للقراءة والكتابة، الأمر الذي يتوافر معه ما أشترطه المشرع للترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، ولذا فإن ما استند الحكم المطعون فيه بعدم إجادة الطاعن للقراءة والكتابة يكون بحسب ظاهر الأوراق غير صحيح، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.