اعلان

"الإدارية العليا" ترفض الطعن المقام من "الداخلية" ضد مواطن متوفى

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد والد أحد المواطنين بعد أن انتقل إلى توفي منذ ثمانى سنوات.

قالت المحكمة إن المرحوم والد المطعون ضده سبق اتهامه أثناء حياته فى إحدى الجنح عام 2003 بديراموس أسيوط قضى فيها بالحبس شهر وغرامة خمسون جنيهًا لإحرازه سلاحًا أبيض (مطواه) دون ترخيص وتم وقف عقوبة الحبس، وقد توفى والد المطعون ضده فى مايو 2009 وجاءت الأوراق خلوًا مما يفيد ادانته فى أية قضية أخرى خلاف الجنحة المذكورة والتى أدركها التقادم، وعلى هذا النحو فإن إدراج اسم والد المطعون ضده ضمن المسجلين جنائيًا باعتباره متهمًا فى تلك القضايا إنما يخالف الواقع ويخل بالحق الدستوري في التمتع بأصل البراءة طالما لم يثبت إدانته بحكم قضائي.

وأضافت المحكمة أن استمرار تسجيل اسم المرحوم والد المطعون ضده على الوجه المشار إليه حال وفاته وإدراكها بالتقادم، يجعل نجله المطعون ضده وعائلته محل شبهة من جانب جهة الإدارة القائمة على الأمن العام على وجه ينال من حريتهم الشخصية ويؤثر على سمعتهم ومستقبلهم فضلًا عن أقارب المرحوم وذويه، ويتعين محوها حتى لا يظل سيف الإتهام عن تلك القضايا عالقًا به حتى بعد أن صعدت روحه إلى بارئها مما يخالف الفطرة السليمة للإنسان.

واختتمت المحكمة أن قواعد التقادم تقررت انطلاقًا من أن مضي الزمن على ارتكاب الجريمة وما يرتبط بها من نسيان الفعل من ذاكرة الناس بحيث يعتبر إقرار نظام التقادم أو السقوط قرينة على أن المجتمع قد نسي هذا الفعل وتعامل مع من ارتكب الجريمة على أنه شخص برئ نشأ له مركز واقعي يتعين إقراره.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بوتين: علاقات الصداقة مع كوريا الشمالية تعود إلى أكثر من سبعة عقود