قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اتفقوا على مشروعية القنوت في الفجر في النوازل، وذهب كثير منهم إلى استحبابه في غير النوازل أيضًا.
واستشهدت الدار فى فتوى لها، بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهرًا يَدعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ، ثُم تَرَكَه، وأمَّا في الصُّبحِ فلم يَزَل يَقنُتُ حتى فارَقَ الدُّنيا".
وأوضح الشيخ حاتم نور الدين وكيل أوقاف المطرية أن حكم المالكية قالوا: لا قنوت إلا في صلاة الفجر خاصة؛ فلا قنوت في الوتر ولا غيره من الصلوات.
الشافعية قالوا: لا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ولا قنوت في غيره من الصلوات، إلا في صلاة الفجر على كل حال، وفي غيرها من الفرائض إن نزلت بالمسلمين نازلة من نوائب الدهر.
الحنفية قالوا: يقنت في الوتر، ولا يقنت في غيره من الصلوات إلا في النوازل،وشدائد الدهر في الفجر خاصة يقنت الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت المنفرد.
وأشار نور الدين إلى أن الحنابلة قالوا: يقنت في الوتر ولا يقنت في غيره إلا في النوازل وشدائد الدهر غير الطاعون، فيقنت الإمام أو نائبه في الصلوات الخمس غير الجمعة. وقال الإمام أحمد نفسه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل الركوع أو بعده شيء، وهذه أقوال أهل المذاهب الأربعة. والراجح أنه لا يقنت في الفرائض إلا لأمر نزل بالمسلمين، أما الوتر فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر لكن في السنن أنه علم الحسن بن علي رضي الله عنهما كلمات يقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، وقد صححه بعض أهل العلم، فإن قنت فحسن، وإن ترك القنوت فحسـن أيضا.
وأوضح وكيل الأوقاف: معنى النوازل أي الشدائد التي تصيب الأمة كلها ومنها الغلاء والإرهاب والانقسامات وغيرها.
واختتم حديثه بأن المصريين معظمهم على مذهب الإمام الشافعي حيث أن الشافعي أسس مذهبه الجديد في مصر وظل بها ختي مات فلقد استحسنوا مسألة الدعاء في صلاة الفجر لأنه بطبيعة الحال تعتبر مصر مسئولة عن الأمة الإسلامية كلها وما من مكان إلا وفيه اضطهاد للمسلمين فيه لهذا فالدعاء اعتاد المصريون عليه من هذا الباب.