تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدًا الأحد، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعروف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
كما تصدر المحكمة الحكم فى دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 والخاصة بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والتى تنص على " تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3 ) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون 10% وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرفق بهذا القانون".