خبير قانوني: 3 سنوات حبس في انتظار المتهمين بالتحريض على الشذوذ

كتب : نجوى قطب

قال اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني، في تصريحات خاصة لــ "أهل مصر"، إن القانون المصري، يعاقب كل من يحرض على الفسق والفجور العلني وممارسة الفاحشة والمنكر بالسجن لمدة 6 أشهر إلى 3 سنوات، تنفيذًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات.

وتنص المادة أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

كما حددت المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة لسنة 61 مادة 1، فقرة (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

وأكد أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني، أن الوقعة التي حدثت في إحدى الحفلات الغنائية مؤخرًا، وتم فيها رفع علم المثليين جنسيًا، ليس تحريضًا فقط، إنما هي جريمة مكتملة الأركان، والمقصود بها هدم الأمن القومي المصري.

كانت مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، قد شهدت حالة من الجدل فى ضوء ما شهده حفل فريق"مشروع ليلى" اللبنانى بالقاهرة قبل يومين، إذ رفع بعض الحضور من الجمهور أعلام المثليين جنسيًا، في لافتة هي الأولى من ونوعها، ما أثار انتقادات حادة داخل المجتمع.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً