القوى العاملة توضح موقف العاملين بالقطاع الخاص من إجازة 6 أكتوبر

كشفت وزارة القوي العاملة، عن موقف العاملين القطاع الخاص من احتفالات السادس من أكتوبر والتي ستكون في نهاية الأسبوع الحالي، موضحة أنه فيما يخص القطاع الخاص، ووفقا لأحكام قانون العمل الصادر سنة 2003 الذي يحمل رقم 12 فإن يوم السادس من أكتوبر إجازة رسمية للعاملين بالقطاع بأجر كامل.

ونوه وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أنه يجوز لرب العمل، أن يقوم بتشغيل العامليين في هذا اليوم، إذا تطلبت المصلحة أو المؤسسة ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً