قال المستشار "خالد القوشي " الخبير القانوني في تصريح لـأهل مصر":أن العقوبة المقرر لجريمة التحرش في قانون العقوبات المصري فى المادة 306 مكرر (أ)، والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
و"أضاف" القوشي وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
وأكد الخبير القانوني: أن الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون اذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
يذكر أن النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب رئيس الهيئة، أمرت بإحالة مدرس بإحدى المدارس الثانوية بنات "سابقا" التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، للمحاكمة العاجلة على خلفية ما نسب إليه من التحرش الجنسى ببعض الطالبات داخل مقر المدرسة ومراودتهن عن أنفسهن، وإبلاغه بعض الطالبات بوضع علامات محددة على أوراق إجاباتهن بالامتحان، وإيهامهن بضمانه لنجاحهن بالامتحانات عند تصحيحه للأرواق، بغية أن يستجبن له فى ممارساته غير الأخلاقية.