وقع خلاف بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب، وبين اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، حول المادة 15 من قانون حماية المستهلك.
وتنص المادة 15 على أنه يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص البناء وفقا لأحكام قانون البناء.
كما تنص على أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط يتعلق بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، ويقع باطلا كل من يخالف ذلك.
واعترض رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مناقشة القانون بالبرلمان، على رؤية نواب اللجنة بربط تلك المادة، بالمادة ٥٦ من القانون، مؤكدا أن النص منطقي خاصة أن التعاقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز إدخال أي شروط تبطل التعاقد مادام الأمر بالتوافق بين الطرفين المتعاقدين.
ومن جانبه رفض مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤكدا أن هذه المادة لها علاقة بالمادة 56 والتي تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام من المواد أرقام "8-15-19-21-24-25".