تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، غدًا الأحد، نظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادي للجنة الأوليمبية هي لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.
حملت الدعوى رقم 66108 لسنة 71 ق وتقدم بها المحامي إبراهيم فكري وكيلا عن كل من محمود طاهر محمود عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، وليد أمين عباس بهجت، محمد عبد الله محروس بدر، سمير طاهر عبد العزيز طاهر، عبد الفتاح أحمد أيوب خليل، طاهر محمود محمد، كريم طاهر محمود محمد، ضد كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ورئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 جاء خاليا مما يُلزم الأندية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للنادي على يوم واحد فقط، كما لم يُحدد القانون مكانًا لانعقاد الجمعيات العمومية لـ "الهيئات الرياضية" بكافة أنواعها المذكورة، وإعمالا للقاعدة الأصولية الخاصة بأن الأصل في الأشياء الإباحة.
وأضافت، أن قانون الرياضة- في سبيل تنظيم انعقاد الجمعية- يُلزم مجلس إدارة النادي بتهيئة مكان واحد لاستيعاب 157 ألف عضو تقريبا هم أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم فإن الواجب على مجلس الإدارة أن يهيئ المكان والزمان مفترضا حضور الجمعية العمومية بكل أعضائها، مؤكدة أن المنطق السليم والبديهي أن يوما واحدا ومكانا واحدا لا يكفيان لاستيعاب كل هذا العدد، مع وجود عوامل أخرى، من بينها أن موعد الجمعية العمومية الذي تحدد امتثالا للقانون قد جاء في يومين من شهر أغسطس، الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، ويتوافق أيضا مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، التي اعتاد المسلمون فيها الصيام تطوعا.
واختتمت الدعوى: "أما القول بأن انعقاد الجمعية العمومية في مقرين مختلفين يبطلها؛ فهو قول مردود عليه، بأن النادي الأهلي ليس له مقرَّان مختلفان، بل هو مقر واحد بمكانين، الجزيرة ومدينة نصر، وهذا ليس ثابتا في اللائحة التي صوَّت عليها أعضاء الجمعية العمومية فحسب، وإنما ثابت في العديد من المخاطبات المتبادلة بين النادي الأهلي والجهات الإدارية المختلفة".