قضت المحكمة التأديبية العليا، بفصل مدرس من الخدمة، ومجازاة مدير مدرسة دكرنس الثانوية الصناعية، و3 مدرسين بعد ثبوت قيامهم بمخالفة قواعد الإجازات والتستر على أحدهم رغم رفضه استلام جداول الحصص والتغيب عن العمل دون إذن، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
تضمن الحكم في القضية رقم 304 لسنة 57 قضائية عليا، فصل المتهم الأول "أ.م.إ"، معلم عمارة نظري بمدرسة دكرنس الثانوية الصناعية من الخدمة، وخصم شهرين من راتب المتهمة الثانية "ن.ا.ع"، مسئول شئون العاملين بالمدرسة، وتغريم المتهمة الثالثة "ش.ا.ع"، رئيس قسم بالمدرسة ضعفي الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم شهر من أجر كل من المتهمين الرابع والخامس "س ع.م"، وكيل المدرسة و"م.إ.م"، مدير المدرسة.
وأكدت المحكمة أن المتهم الأول رفض استلام جدول الحصص الخاص بمدرسة دكرنس الثانوية الصناعية بنين، وعدم قيامه بتدريس أي حصة دراسية خلال عام دراسي كامل، حيث رفض استلام جدول الحصص الخاص به بمدرسة مجمع عرفة عبد المطلب الثانوية الصناعية بالمحمودية، وتغيب عن العمل بمدرستي دكرنس الثانوية الصناعية بنين، ومدرسة مجمع عرفة عبد المطلب الثانوية الصناعية بالمحمودية لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وانصرف من مقر مدرسة دكرنس الثانوية الصناعية بنين 4 أيام قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على إذن رسمي، كما انصرف من مقر مدرسة مجمع عرفة عبد المطلب الثانوية الصناعية بالمحمودية قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على إذن رسمي.
وتبين أن المتهمين الثانية والثالثة والرابع قاموا بإعداد واعتماد الإنذار الثالث المرسل إلى المتهم الأول لانقطاعه عن العمل لمدة أسبوعين على الرغم من كون أحد تلك الأيام إجازة رسمية لكافة العاملين بالدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية.
تضمنت أسباب الحكم أن المتهمين الثانية والثالثة والخامس قاموا بتسليم المتهم الأول العمل وأعدوا إقرار استلام عمل له رغم انقطاعه لمدة ستة عشر يوما متصلة بالمخالفة لأحكام القانون.