السجن عام مع الشغل للمتهمين بإصابة 8 من العاملين بمصنع الموت ببورسعيد (مستندات)

قضت محكمة بورسعيد الجزئية المنعقدة يوم الأحد، الموافق الثانى والعشرون من أكتوبر، برئاسة خالد العوضي رئيس المحكمة، ووكيل النيابة حسن المر أمين السر بصدور حكم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا فى القضية رقم 2144 لسنة 2017 جنح الجنوب.

صدر الحكم فى القضية المذكورة ضد ستيانا ريان راو، وشريف عبد الرحمن المنوفى، أرموجان كولانديانا، وأحمد على أبو الحمد، وحسن يوسف عيد، وأسندت النيابة العامة للمتهمون جميعًا بأنهم تسببوا خطأ فى إصابة المجنى عليهم وكان ذلك ناتجًا عن إهمالهم ومخالفتهم للقوانين واللوائح.

أسندت النيابة للمتهم الأول بأنه لم يتمم بتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية بمنشأته، وطلبت عقابهم بالمواد 3،1244 عقوبات والمواد 256،237،208،203 من القانون رقم 12 لسنة 2003.

جدير بالذكر بعد سماع المحكمة أقوال النيابة والشهود والمذكرات المقدمة، إستقرت فى يقين وإرتياح وإطمأن اليها وجدانها مستخلصة من الأوراق تتحصل فيما أدلى به إستدلالًا وتحقيقًا قبل المتهمين من إحداثهم ولما لحق بكلًا من مؤمن عبده عوض، وعمرو محمد السيد، ورانا فيبول شتيايهاى، وبوجش جالفات، وحازم أسامة حمزة، وأحمد سمير العطار من إصابات جراء إخلالهم للقواعد التى أوجبها القانون وتقاعسهم عن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية المتطلبة قانونًا بيئة العمل حال وقوع حادث التداعى.

وعن واقعة إحداث إصابات للعاملين المذكورين فمن المقرر وفقًا لما قضت عليه المادة (244) من قانون العقوبات على أن ” من تسبب خطأ فى جرح شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا نشأ عن الأصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجرييمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند إرتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك.

وجاء فى التقرير المرفوع لهيئة النيابة العامة فى المحضر رقم (1 لسنة 2017) إدارى الجنوب، وبعرض الإجراءات التى إتخذت من قبل المديرية والنتائج التى إنتهت اليها أعمال اللجنة، تنفيذًا لقرار هيئة النيابة العامة تم تشكيل لجنة من قبل السلامة والصحة المهنية بالمديرية بالقرار عاليه للتوجه للمنشأة محل الحادث ( منشأه TCI سنمار المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد).

قامت اللجنة بالتوجه للمنشأة المذكوره صباح يوم الثلاثاء الموافقالثالث من يناير السابق للمعاينة، وقامت بالتفتيش الكامل على المنشأة للوقوف على مدى توافر الإشتراطات وإحتياطات الصحة والسلامة المهنية بها وأيضًا تنفيذ جميع البنود الواردة فى قرار تشكيل اللجنة الصادر من النيابة العامة وقامت بأداء عملها فى شقين، الشق الأول يعمل على التفتيش الكامل على المنشأه محل قرار تشكيل اللجنة الصادر من النيابة العامة وتنفيذ جميع البنود الواردة فى ذلك القرار وتبين للجنة الأتى، وبفحص المنشأه مستنديًا وعلى أرض الواقع تبين توافر جميع المهمات الوقائية اللزمة لتأمين سلامة العامل، وتبين أيضًا أن المنشأه قد وضعت خطة لعملية الطوارئ بالإضافة الى عمل تجارب وهمية عليها للتأكد من كفائتها، وتبين أيضًا أن المنشأه تقوم بالفعل بتدريب وتوعيه العاملين وعقد محاضرات وندوات للتوعية والتثقيف فى هذا الشأن، وتبين أيضًا أن المنشأه تقوم بمتابعة العاملين من حيث تنفيذ التعليمات لحمايتها، وأخيرًا تبين أن المنشأه بها وحدات إسعافات كاملة بالإضافة الى التعاقد مع طبيب وطاقم تمريض بكل وردية عمل، وعليه تكون جميع المنشأه قد إتخذت الإجراءات والأحتياطيات الوقائية لضمان سلامة المنشأه والعاملين بها وإتبعت الإشتراطات اللازمة لضمان السلامة والصحة المهنية وفقًا لما هو مقرر قانونًا.

وجاء فى الشق الثانى بفحص وإجراء معاينة لمحل وقوع الحادث للتأكد من تنفيذ جميع البنود التى تم ذكرها حال وقوع الحادث تحديدًا، وتبين للجنة بأن الحادث عبارة عن إنفجار بماسورة متواجده بوحدة VCM نتيجة خلل فنى تم حدوثه أثناء القيام بعملها أدى الى حدوث إصابات لعدد 8 عمال محطين بها وبإنزال جميع ما سبق سرده من بنود فى الشق الأول على تلك الحادث تبين للنيابة من عدم تطبيق جميع إشتراطات السلامة والصحة المهنية من جانب مسئولين السلامة والصحة المهنية المفترض تواجده وقت وقوع الحادث لمباشرة مهام وظيفته وكذلك المدير المسئول بصفته رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأه أثناء وقوع تلك الحادثة متضامنينا معا لعدم قيامهم الإجراءات والواجبات التى تفرضها عليهما وظيفتها بموجب القرار رقم 134 لسنة 2003 م مما يعد إهمال جسيم من جانبهما يتسبب فى حدوث تلك الإصابات للعمال محل الواقعة لأنه كان يتعين عليهما العلم بكل إشتراطات السلامة والصحة المهنية.

لذا حكمت المحكمة غيابيًا للأول والثانى والثالث وحضوريًا للرابع والخامس عن واقعة إحداث إصابة الجنى عليهم السابق ذكرهم بمعاقبتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإلزام المتهمين الرابع والخامس بأن يؤديا متضامنين مبلغًا وقدره خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ومبلغ خمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماه والزامهم جميعًا بالمصروفات الجنائية، وعن واقعة إحداث إصابة المجنى عليه أحمد عبد الرحمن عبد الرحمن بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً