"البحوث الإسلامية"توضح حكم ترك الأب لأحد الأبناء ميراث دون غيره

أوضح، مجمع البحوث الإسلامية الحكم الشرعي في ترك الأب لأحد أبنائه الغير قادر على العمل "العاجز" جزءًا من الميراث دون غيره.

وقال المجمع خلال رده على أحد رواد الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك": إن "جَوَّز بعض أهل العلم تفضيل بعض الأبناء، إذا وجد مسوغ شرعي،كأن يكون أحدهم مقعدًا، أو صاحب عائلة كبيرة، أو لاشتغاله بطلب العلم".

وتابع: "قال ابن قدامة رحمه الله: " فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجةٍ، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.." أ.هـ. وعليه؛ فما فعله والدك نرجوا أن لا يكون به بأسا، وأن يثاب على ذلك، وأنت أيها السائل لا حرج عليك في الا نتفاع بما خصك والدك به، ولا إثم عليك في ذلك".

جاء ذلك ردًا على السؤال التالي: "ترك لي أبي شقة فى حياته لظروف إعاقتي ولم يعط لإخوتي مثلها فهل هناك إثم عليّ أو على أبي؟".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً