اعلان

دعوى قضائية لحظر ترشح القضاة لانتخابات مجالس إدارات الأندية

تقدم المحامي محمد حامد سالم بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والإجتماعية وبطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم إستقالتهم من عملهم القضائي.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2577 لسنة 2017 قضائية كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الهيئات القضائية بصفته، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته، وحددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر بنظرها.

ذكر مقيم الدعوى أن النوادي الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية وإقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادي.

أضاف أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء _ وفق نص الدعوى_ ونزولهم من منصة القضاء إلى خوض ماراثون الانتخابات في النوادي الرياضية والاجتماعية والترشح على رئاسة وعضوية مجلس إدارة تلك النوادي – ومنهم على سبيل المثال لا الحصر؛ المستشار محمد الدمرداش ذكي مرسي نائب رئيس مجلس الدولة والمرشح لرثاسة نادي الزهور، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة والمرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، والمستشار عمرو محمد علي محمود طاحون وأيضًا المستشار إيهاب علي علي أحمد الشريطي أعضاء الهيئات القضائية والمرشحون على عضوية مجلس إدارة نادي الزهور.

أشار إلى أن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي يعد عدوانًا على إستقلال القضاء ومخالف للدستور والقانون.

استند في دعواه إلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972حيث نصت فقرة الأولي من المادة 72 على " لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق وإستقلال القضاء وكرامت"، كما نصت المادة 73 على أنه " يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم"، إضافة إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 94 على أنه:-

لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق وإستقلال القضاء وكرامته، كما نصت المادة 95 على أنه يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم إستقالاتهم وتعتبر الإستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.

لفت إلى أن ترشح القضاة لإنتخابات النوادي الرياضية وإنزلاقهم في غمار المنافسة الإنتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالإنتخابات وهو ما يتنافى مع إستقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم.

أوضح أن المرشحون لمجالس إدارات الأندية قبل الإنتخابات وحتى بعد فوزهم بها يكونون دائمًا عرضة للنزاعات والطعون الإنتخابية وللنقد والشتائم والتشويه سواء من المنافسين أو من الجماهير أو من أعضاء الجمعية العمومية ويكون أداؤه دائمًا محل تقييم متباين وهو الأمر أيضًا الذي لا يتفق مع إستقلال القضاء وكرامة القضاه وهيبتهم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً