كشف مصدر قضائي، الفرق بين حالة الاشتباه، وحالة التلبس، هي أن الأولى لا يجوز فيها التفتيش خلافا لحالة التلبس، وقد يحدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري، مثل وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح إثر ارتكابه للجريمة.
وأكد المصد أن هناك قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض (ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض) -في حالة الاشتباه فعلى مأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن معلوماته الشخصية، فإذا أبرز المشتبه به هذه المعلومات وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر.
أما إذا لم يعط المشتبه به معلومات؛ فعلى مأمور الضبط اقتياد (وليس القبض) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءً على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه.