بعد موافقة البرلمان على مشروع تعديل "قانون المواريث".. الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لمن يمتنع عن تسليم النصيب الشرعي

معاناة ولغط كبير يحيط بالمواريث وقانون الميراث، بعد الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة مخالفة لشرع الله وأحكام القانون، مما أثار ذريعة الانتقادات في الآونة الآخيرة، وفي هذا الصدد وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة يطالب بتعديل بعض أحكام قانون المواريث، 77 لسنة 1943 بعد إدخال تعديلات النواب عليه.

وجاء في الجلسة العامة المنعقدة لمجلس النواب أمس الأحد، الموافقة على التعديل الذي تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين، للمادة 49 من القانون، والخاصة بعقوبة الامتناع أو حجب مستندات خاصة بالميراث.

وجاءت قائمة العقوبات المقترحة من الحكومة، في تعديلها، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز عن 100 ألف جنيه، مع المعاقبة باحدى تلك العقوبتين، في حالة من امتنع عمدًا عن تسليم الورثة، النصيب الشرعي من الميراث، وينص القانون على أن يعاقب المخالف 3 أشهر وغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتعدي 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من حجب مستندًال يؤكد نصيب الوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند في حالة طلبه من الورثة الشرعيين.

وجاء في المقترح الذى تقدم به النائب "إسماعيل نصر الدين"، أن الهدف من توحيد العقوبة هو المنع والإحجام، نظرًا لما يعنيه من عدم توصيل الميراث لصاحبه، وهو ماوافق عليه المستشار "عمر مروان" وزير شئون مجلس النواب، وممثل الحكومة، مؤكدًا على أن الأثر واحد في المنع أو الحجب، وليس لدينا مانع فى توحيد العقوبة على الفقرتين، ليصبح النص النهائي للمادة أن تكون العقوبة، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 اشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز عن 100 ألف جنيه، مع المعاقبة باحدى تلك العقوبتين، في حالة من امتنع عمدًا عن تسليم الورثة، النصيب الشرعي من الميراث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وترتفع العقوبة لمدة سنة في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة.

وفي حالة الصلح، أجاز القانون للمجنى عليه، ووكيله الخاص وورثته، إثبات الصلح أمام النيابة العامة، أو المحكمة، واقترح من النائب أحمد الطنطاوى بأن تكون الغرامة نسبة من الميراث أو بمبلغ مماثل لما تم حجبه وهو ما رفضه رئيس المجلس بزعم أنه يصطدم بأحكام المحكمة الدستورية.

ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية، ووقف تنفيذ العقوبة دون أي أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، حيث أرجعت الحكومة ذلك إلى القواعد الفقهية التي أجازت التخارج للورثة أي تصالح بين الورثة الجائز شرعا إذا توافر فيه التراضي بين الورثة المتصالحين.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً