أرسى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، ١٢ ملاحظة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي تم إرساله الى الحكومة منذ شهر تمهيدًا لإقراره، والذي يناقش تعديلاته الآن مجلس النواب، بعد إرساء ملاحظات مجلس الدولة عليه.
واعترضت اللجنة المراجعة لتعديلات القانون في اولى ملاحظاتها على المادة (3) والتي تضمنت تميز للقاضي الجنائي عن غيره، وهنا رأى القسم أن المُشروع قد مايز في الحماية المقررة لقضاة المحاكم الجنائية عن غيرهم من القضاة بالمخالفة للمادة (186) من الدستور والتي نصت على أن القضاة متساوون في الحقوق والواجبات.
وتناولت اللجنة في ملاحظاتها الحديث عن المادتين (267-309) من القانون، حيث أعطت المادة (267) من القانون الحالي للمتهم الحق في طلب التعويض من المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية، كما أعطت له الحق في الادعاء المباشر أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب ضد المدعي بالحق المدني، أما المادة (309) فقد ألزمت المحكمة بالفصل في الطلبين سالفي الذكر.
وحذف المشروع المادة (267) كاملة رغم أنه في المادة (309) ألزم المحكمة بالفصل في طلب التعويض المقدم من المتهم، لذلك رأى القسم عدم وجود مبرر لإلغاء المادة (267).
وتناول مستشارو القسم المادة (296)، والتى تضمنت بعض الأحكام الخاصة بالطعن بالتزوير " الدعوى الفرعية"، إذ نصت على وجوب أن يكون الطعن المُشار اليه، بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، وأوجبت أن يكون الطعن من الخصم نفسه، أو من وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلا خاصًا بالادعاء بالتزوير.
وأجاز النص أيضًا تقديم إقرار كتابي موقع من الخصم، مبينًا فيه المستندات المطعون فيها بدلًا من التوكيل الخاص، وبذلك يكون المشروع قد ساوى بين الإقرار والتوكيل دون أن يشترط أن يكون الإقرار رسميًا رغم الآثار التي قد تترتب في ذمة الخصم إذا ما رفض الطعن بالتزوير على نحو ما هو منصوص عليه بالمادة (297) من القانون والتي نصت على أنه" في حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه"، لذلك رأى القسم في ملاحظاته أن يكون الإقرار موثقًا أو مصدقًا على التوقيع عليه.
وتناولت اللجنة المراجعة لتعديلات القانون المادة (297 مكررًا)، والتى تضمنت حكمًا مفاده توقيع عقوبة جنائية على كل من يدعي بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم، وقد طلبت النيابة العامة حذفه باعتباره نصًا عقابيًا ومحله قانون العقوبات.
ويرى القسم أن حذف هذا النص أو الإبقاء عليه يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية، لانه ليس هناك ما يمنع من اشتمال قانون الإجراءات الجنائية على عقوبة لمخالفة إجراءاته، إلا أن القسم رأى الإبقاء على هذا النص مع تعديله.
وأشارت لجنة التشريع الى ان المادة (328)، والتى تناولت أنه إذا حضر الخصم المعترض على الأمر الجنائي تنظر الدعوى، أما إذا لم يحضر يعود للأمر قوته، ولم يورد المشروع تعديلًا عليها، لذلك رأى القسم ضرورة إضافة عبارة "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يضار المعترض باعتراضه"، على المادة تحقيقًا للاكتمال التشريعي.
ودمجت اللجنة التشريعية المواد ( 365- 365 مكررًا- 365 مكررًا أ)، وهم يتضمنوا الأحكام التي يتعين على سلطة التحقيق الالتزام بها حال السير في إجراءات التحقيق مع الأطفال المجني عليهم من المصابين بأمراض عقلية وعصبية، والمجني عليهم من الصغار، حيث رأى القسم أن هناك ارتباط وثيق، وتجنبًا للتكرار.
وأضاف قسم التشريع على المادة (268 مكررًا) عبارة "ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) من قانون العقوبات"، وذلك استكمالًا للحكم الذي حظر الأفعال دون تحديد العقوبة عليها، وكان لابد من بيان العقوبة في النص.
وأنهى قسم التشريع ملاحظاته على القانون، بإلابقاء على المادة (376) والتى نصت بإلزام المتهم بأتعاب المحامي المنتدب إلا إذا كان فقيرًا فتكون الأتعاب على الخزانة العامة، وأجاز للخزانة أن تطالبه بالأتعاب التي سددتها عنه متى زالت حالة فقر المتهم.
وقد ألغى المشروع فى تعديلاته هذا الحكم وألزم الخزانة العامة بالأتعاب في كل الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم توكيل محام.
لذلك رأى القسم ضرورة الإبقاء على الحكم الذي تضمنه النص الحالى، حفاظًا على المال العام في ضوء أن المادة (98) من الدستور بعد أن كفلت حق الدفاع أصالة أو بالوكالة ألزمت بأن يضمن القانون لغير القادرين ماليًا الالتجاء للقضاء، بما مفاده أن تَحمُل الدولة بأتعاب المحامي المنتدب لا يكون إلا للفقير غير القادر على أدائها، أما القادر فيتحمل أتعاب من يدافع عنه