أكدت النيابة العامة، بصورة قاطعة، عدم صحة الأسباب التي بني عليها القرار الصادر من جانب السلطات السويسرية في شهر أغسطس الماضي بغلق التعاون القضائي مع مصر في ما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.. موضحة أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري تستهدف في حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الجانب السويسري كان قد ذكر في اجتماعه مع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال في الخارج، أنه تم الاستناد في غلق التعاون القضائي إلى سببين رئيسين أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية لـ "بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية" إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، على سند عدم توافر المقتضيات اللازمة قانونا للتنفيذ في ضوء أحكام الاتفاقية الثنائية والتشريعات السويسرية، بعدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الطلبات، في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا.
وأضافت النيابة أن السبب الثاني جاء به أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخرى والخاصة بكل من سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهيدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وعلاء محمد فوزي علي سلامه، وشاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار، وأحمد أحمد عز، وزهير محمد وحيد جرانه، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات، لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى.
وأوضحت النيابة العامة أن تلك الأسباب غير صحيحة على وجه الإطلاق، خاصة وأنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري، إلى جانب عدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة سلفا، حيث إن أعمال التصالح التي تمت قد وقعت مع أشخاص بخلاف الواردة أسماؤهم، وتم إخطار السلطات السويسرية بهذه التصالحات حال إبرامها، وليس من بينهم الأسماء التي اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائي، بالإضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضي بها عليهم.
وأشارت النيابة العامة إلى صدور أحكام قضائية بالإدانة ضد بعض المتهمين ممن وردت أسماؤهم بقرار النيابة العامة السويسرية، أو ممن كانوا محلا لطلبات مساعدة قضائية - سبق إرسالها إلى السلطات السويسرية من قبل السلطات المصرية، ومن بينها الحكم الصادر بالإدانة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية".
وذكرت النيابة أن محكمة الجنايات كانت أصدرت بجلسة 9 مايو 2015 حكما حضوريا بحق "مبارك ونجليه" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ قدره 21 مليونا و197 ألف جنيه.. وقد طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت في 9 يناير 2016 برفض الطعن موضوعا.
وذكرت النيابة العامة أنه يضاف إلى ذلك حكم الإدانة الصادر ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، حيث قضت محكمة النقض بجلسة 21 ديسمبر 2016 بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر ضده بجلسة 21 سبتمبر 2015، وإلزامه برد مبلغ 194 مليونا و140 ألف جنيه، ورد مبلغ 54 مليون جنيه، ورد مبلغ 6 ملايين و934 ألف جنيه، وتغريمه مبالغ مساوية للمبالغ المقضي بردها.
وأشارت النيابة العامة إلى صدور حكم بالإدانة ضد رجل الأعمال محمد مجدي راسخ، حيث قضت محكمة الجنايات غيابيا بجلسة 29 مارس 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ورد مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، و81 مليون جنيه، و13 مليونا و869 ألف جنيه، مع تغريمه مبالغ مساوية، ولم يقم المتهم باتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة في هذا الحكم سواء بنفسه أو عن طريق محام عنه، اكتفاء منه بهروبه من الملاحقة القضائية.
وأضافت النيابة العامة أنه صدر أيضا حكم بالإدانة بحق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، حيث قضت محكمة الجنايات حضوريا بجلسة 15 أبريل الماضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 196 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا.
وأكدت النيابة العامة أنه في ضوء ما تقدم، فإنه يتضح أن الجانب السويسري يحاول التنصل من تطبيق القانون السويسري الجديد على الحالة المصرية تحت زعم فشل المساعدة القضائية، حيث يتضمن النص القانوني "أنه يجوز للمجلس الفيدرالي بالإضافة إلى ما تقدم أن يأمر بتجميد الأموال بهدف مصادرتها إذا كان قد سبق تجميدها بناء على طلب مساعدة قضائية في حالة ما إذا أضحى هذا الطلب غير متصور قبوله لعدم احترام الإجراءات الجنائية بالدولة الطالبة للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ".
وأوضحت النيابة أنه في مثل هذه الحالة، كان ينبغي بمقتضى القانون السويسري، أن تقوم الحكومة السويسرية بإصدار قرار إداري بالتحفظ على الأموال في ضوء نص المادة (14) من القانون تمهيدا لمصادرتها إداريا وإعادتها إلى الدولة المعنية، ووفقا لنص المادة (15) من ذات القانون، فإنه يفترض عدم مشروعية مصدر هذه الأموال في حالاتين، الأولى إذا كانت أموال الشخص المعني محل زيادة كبيرة بالمقارنة مع دخل وظيفته العامة، والثانية حالة ارتفاع درجة الفساد في الدولة المعنية، وفي الحالتين ينتقل عبء الإثبات إلى مالك المال ليقوم بإثبات مشروعية مصدر أمواله متى توافرت أدلة على فساده.
وذكرت النيابة أن استحدث هذه المادة في القانون الجديد، كان يتمثل في عدم السماح للأشخاص الفاسدين من استرداد أموالهم، لمجرد إخفاق الدولة المعنية في تحقيق شروط التعاون القضائي في المجال الجنائي، خاصة وأن في ذلك تأثير على سمعة سويسرا الدولية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن السبب الحقيقي وراء غلق الجانب السويسري للتعاون القضائي، هو حكم المحكمة الفيدرالية الجنائية الصادر في 12 ديسمبر 2012، والذي كان قد علق الإنابات القضائية المصرية، وإن كان لم يتم ذكره صراحة في أسباب غلق التعاون القضائي.
وأوضحت النيابة العامة أن هذا الحكم الصادر في ديسمبر 2012 (إبان فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر) كان قد استند إلى عدم وجود استقرار مؤسسي بسبب قرارات رئيس الجمهورية في ذلك الوقت بعزل النائب العام، وعدم احترام الأحكام القضائية، وتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة أن هناك توغلا من السلطة التنفيذية (وقتئذ) على السلطة القضائية، وهو ما يترتب عليه عدم الاعتداد بالتعهدات المقدمة من السلطة المصرية.
وذكرت النيابة العامة أن هذا الحكم افترض استمرار وضع قانوني معين في مصر يتصل بملف استرداد الأموال المصرية، وهو وضع أتى مخالفا للواقع، حيث استقرت حاليا مؤسسات الدولة المصرية بوجود رئيس منتخب، وتشكيل برلمان منتخب، بالإضافة إلى الاستقرار المؤسسي للدولة، وذلك على خلاف الوضع السابق خلال فترة حكم جماعة الإخوان والذي اتسم بعدم الاستقرار المؤسسي وعدم احترام القانون وحصار المحكمة الدستورية العليا وعزل النائب العام من منصبه.
وأكدت النيابة العامة أن تمسك مصر بتطبيق القانون، ليس اعترافا منها بعدم احترامها لحقوق الإنسان، إذ أن الوضع الحالي لملف استرداد الأموال هو وضع قانوني وليس فعليا بصدور حكم المحكمة الجنائية الفيدرالية، والذي أصبح نهائيا وباتا لفوات مواعيد الطعن عليه من قبل النيابة السويسرية، والذي استند في أسبابه إلى الأوضاع التي مرت بالبلاد عام 2012، ومن ثم لم تنفذ سويسرا طلبات المساعدة القضائية المصرية ولم تمكن مصر من الاطلاع على تحقيقاتها الداخلية، الأمر الذي فرض على مصر وضعا قانونيا وليس فعليا في مطالبتها بتطبيق القانون.
وأكدت النيابة العامة أن طلبات المساعدة القضائية التي كان الجانب السويسري قد أرسلها إلى مصر، بهدف إمداده بمعلومات تفيده في تحقيقاته الداخلية الخاصة بغسل الأموال والجماعة الإجرامية المنظمة - جاءت مفرغة من أية معلومات تفيد الجانب المصري، وذلك على الرغم من أن الجانب المصري أمد نظيره السويسري بكافة المعلومات التي طلبها، وفي المقامبل أحجمت السلطات السويسرية عن تنفيذ طلبات المساعدة القضائية المصرية المرسلة لها، رغم تعهدها في العديد من اللقاءات الثنائية بالتنفيذ.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه في 16 ديسمبر 2016 حضر النائب العام السويسري واجتمع مع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، وأفاد الجانب السويسري بأنه أرفق بالتحقيق الداخلي الخاص في شأن جريمة غسل الأموال لكل من علاء وجمال مبارك، تقريرا ماليا يفيد عدم وجود صلة بين الجرائم المرتكبة في مصر والأموال في سويسرا، وأنه سيخطر محامي الجانب المصري في سويسرا للاطلاع على التقرير لإبداء ملاحظات النيابة العامة عليه، إلا أن النيابة العامة لم يتم إخطارها حتى الآن بالاطلاع على التقرير رغم طلبها من الجانب السويسري ذلك، باعتباره التزاما وفقا للقانون السويسري بالسماح للجانب المصري بالاطلاع قبل حفظ التحقيقات وإلا أصبح قرار الحفظ مشوبا بالبطلان.