حصلت "أهل مصر" على حيثيات حكم بطلان المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، عقود بيع أراضي الإصلاح الزراعي لموظفيها بـ25 جنيها للمتر على النيل.
وقالت الحيثيات برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونادي يوسف نواب رئيس مجلس الدولة إن الغاية من الاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعي توزيعها من 2- 5 أفدنة على صغار الفلاحين في كل قرية لا العاملين بالهيئة القائمة على التوزيع بثمن بخس.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه يحظر على العاملين بالجهات الإدارية الدخول بالذات أو بالواسطة في المزايدات أو الممارسات بأنواعها، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم، ولا تخضع لإشراف هذه الجهة، هذا النص الآمر بحظر على العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة شراء أشياء من جهات عملهم، ولا التقدم بعطاءات أو عروض لهذه الجهات، غايته حماية المال العام وإبعاد الموظف عن أية شبهة تحيط به من جراء التعامل مع الجهة التي يتبعها، وحتى يسد أي منفذ لاستغلال الموظف لنفوذه بما قد يسئ إلى مصلحة المرفق العام، فحظر المشرع كلية هذا التعاقد وعلى أي صورة سواء كانت بثمن المثل أو القيمة الحقيقية، إبعادا للموظفين عن الشبهة وتنزيها عن الظن وهذا أزكى لهم وأكفل بقيامهم بواجبات وظائفهم وعدم الإفادة من أية منفعة شخصية نتيجة لها أو تكون مظنة لذلك.
وفي ذلك توطيد بالثقة العامة بهم وهذه الاعتبارات تتصل اتصالًا وثيقًا تنهى إلى اعتبارها أحكامًا متعلقة بالنظام العام ويلحق البطلان بأي اتفاقات أو عقود تنطوي على مخالفة لأحكام هذا الحظر. وأضافت المحكمة أن مبدأ جواز تحديد الملكية الزراعية توكيدًا لاتجاه القضاء على الإقطاع، وضمان مصالح العمال والفلاحين الذين أضيروا من السيطرة التي بسطها على الأراضي الزراعية، وأن الغاية من الاستيلاء على الأراضي المنطبقة عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعي هو توزيعها على المنتفعين من صغار الفلاحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي من توزع الأرض المستولى عليها في كل قرية، على صغار الفلاحين. بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض، وهدف المشرع منذ عنى بالإصلاح الزراعي هو قواعد العدالة في توزيع الأراضي على من يفلحونها ويعيشون من زراعتها كمورد رئيسي لهم، وليس توزيعها على موظفي الهيئة القائمة على إدارة الأراضي المستولى عليها بأثمان بخسة. وحظر المشرع بنص آمر على هذه الهيئة بيع الأراضي المستولى عليها لموظفيها، وهي أحكام تتعلق بالنظام العام، مما يجعل عقود تخصيص الأراضي المستولى عليها لموظفيها قد ورد على محل يخالف نظامًا عامًا وهو ما يجعل العقد باطلًا بطلانًا مطلقًا. وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أصدر قرارًا باعتماد بيع مساحة 12548 م² توسع سكنى بنواحي أرمنت، والضبعية، والريانية بمركز أرمنت بمحافظة قنا والمقسمة إلى 139 قطعة لـ139 مواطنا من العاملين بمنطقة أرمنت بمحافظة قنا وأبنائها العاملين بمناطق المديرية، طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وتقدير الإدارة المركزية لشئون الهندسية (إدارة المبانى). وكانت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة انتهت إلى تقدير المساحة بواقع 45 جنيها للمتر المربع، إضافة إلى 10% علاوة تميز للمساحات الواقعة على الطريق المرصوف جسر طراد النيل، وذلك للمساحة التي تقع بناحية وابورات أرمنت وقدرها 7658 م²وباقى المساحة بواقع 25 جنيها للمتر المربع، بخلاف ثمن المباني وتم تسليم 55 عقدا ابتدائيا قيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، الذي يحظر على الجهات الإدارية الدخول مع العاملين بها في تأجير أو بيع حفاظًا على الوظيفة العامة.
واختتمت المحكمة أنه لا يعتد بالقول إن هناك حكمًا لصالح هؤلاء الموظفين من محكمة أول درجة لم يطعن فيه، لأن حكم الإدارية العليا وهى التي تستوى على القمة من محاكم مجلس وخاتمة المطاف في نظام التدرج القضائي بمجلس الدولة لا يتصور اختلاف الحكم القانوني في مسألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن في أحدهما ولم يطعن في الآخر خلال الميعاد القانوني، وعليه فإنها في حالة عدم الطعن على حكم محكمة أول درجة وصيرورته حائزا لقوة الأمر المقضى لا يحول أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن على حكم آخر صدر برفض دعوى إلغاء القرار ذاته أو العكس إعمالا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، ومن ثم فان المحكمة تبسط رقابتها على الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل والحكم السابق من ذات المحكمة في خصوص القرار الساحب وتقضى بتأييد هذا القرار فيهما معا وإلغاء الحكم السابق. ودون إخلال بالمسئولية التأديبية لمن ارتكب ذلك الخطأ الجسيم.