25 ديسمبر.. نظر دعوى تطالب بحظر ترشح من تخطى 70 عاما لانتخابات الرئاسة

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 25 ديسمبر لنظر دعوى مستعجلة تطالب حظر ترشح كل من بـلغ عمره ســــبعـين 70 عـامًا لمـنصـب رئيـــس الـجمهوريـــة وقت فتح بـاب الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها في يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب المصري، بصفتهم. وحملت الدعوى رقم 2813 لسنة 2017.

وطالبت الدعوى، إلزام المرشحين لمنصب رئيـس الجمهورية بالكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصـحة وإلزام الحكومة بتقديم مقترحات إلى مجلس النواب بتعديل قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014.

وذكرت الدعوى، أنه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ومع اقتراب إنتخابات رئاسة الجمهورية آن الآوان أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال الخطوات الثابتة في تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الإقتصادي.

وأوضحت الدعوى أن الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هي الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضًا بوضع حد أدني لسن الترشح وهو 40 عامًا ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، وهناك حدود فاصلة بين اللائق صحيًا واللائق نفسيًا فقد يكون المترشح سليم بدنيًا وغير لائق نفسيًا وذهنيًا أو متعاطيًا للمخدرات والخمور أو مصابًا بالإكتئاب والتردد والإرتباك والقلق.

وأشارت الدعوى إلى أنه مع تقدم السن وزحف الشيخوخة صار سن إحالة الموظفين على المعاش 60 عامًا وسن إحالة القضاة للمعاش 70 عامًا وهم الذين يتعاملون بذهنهم في مجال محدد وربما بمجهود بدني أقل – فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وشعبيًا.

وأضافت الدعوى أن المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، اشترطت على المرشح ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما طالب مقيم الدعوى، بإلزام المرشحين لإنتخابات رئاسة الجمهورية بإجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات والخمور بمعرفة وزارة الصحة أمر جوهري لا يجوز إغفاله والتغاضي عنه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً