تعرف على نصيب أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم بقانون التأمين الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الجداول المرفقة بقانون التأمين الصحي الخاصة بنسب الاشتراك، والتي حددت بـ5 جداول.

ويوضح الجدول الثاني نسبة وحصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، وما هي التزاماتهم بحقهم.

ويلزم الجدول أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، بما لا يقل عن 50 جنيهًا شهريًا، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

ويفند الجدول أن حصتهم المقدرة بـ4% تقدم إلى 3% تأمين مرض بالإضافة إلى 1% إصابات عمل، وفقًا لأحكام القانون 79 لسنة 1975 المشار إليه، وبحد أدنى 50 جنيهًا شهريًا.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً