مركز الأزهر للفتوى يجيب.. هل الامتناع عن الإنجاب حرام؟

رد مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية، على سؤال إحدى السيدات حول هل يعد الامتناع عن الإنجاب حرام؟.. موضحة أنها تقدمت بالعمر وشارفت على سن الـ50، ولديها تخوف من عدم القدرة على تربيته، علمًا بأنها في حالة رغبتها في الإنجاب عليها أن تجري عملية طفل أنابيب، فقال المركز إن الله عز وجل جعل كل شيء بقدر، وقسم لكل إنسان نصيبه من هذه الحياة، والواجب علينا الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال.

واستشهد المركز بقوله تعالى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)}، موضحين أن النبي "صلى الله عليه وسلم"، حث على الحكمة من الزواج فعد بعد الإحصان من الوقوع في المعاصي هو التكاثر والإنجاب فقال "صلى الله عليه وسلم" (تناكحوا تكاثروا، فإني أباهي بكم الأمم).

وبين أن الحكمة من الزواج هي الإنجاب، ولكن إن كان هناك سبب صحي يمنع من عدم الإنجاب، كأن يؤدي بحياة الأم أو مرضها مرضًا شديدًا وكان ذلك بشهادة الأطباء الثقات، ففي هذه الحالة لا مانع من عدم الإنجاب، وبصفة عامة فالواجب على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل هو الرازق كما أنه يهب الولد يهب له رزقة فالمؤمن يعلم قول الله عز وجل قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) الأنعام. وقوله تعالى ""وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) الإسراء.

وأوضح إنه لا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع من الحقن المجهري، ولكن يمكننا أن نضع عدة ضوابط لابد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا الحقن، منها:

1- أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا الحقن، كأن يكون بأحد الزوجين مرض يمنع من الحمل إلا بهذه الطريقة.

2- أن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى.

3- تحقق حياة الزوج وقت إجراء التلقيح، فلا يجوز التلقيح بعد وفاة الزوج.

4- تحقق استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين وقت إجراء الحقن، أو زراعة الأجنة المجمدة.

5- ألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة مُلِحَّة، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً