أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958.
وتضمنت هذه الجرائم ، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وجرائم تعطيل المواصلات وفقا للمواد ١٧٢،١٧٥،١٧٦،١٧٧ ،١٧٩ من قانون العقوبات، وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، وجرائم بشأن الأسلحة والذخائر، والجرائم الخاصة بالتموين، والجرائم الخاصة بتحريم الاعتداء على المنشآت أو الاعتداء على حرية العمل.
وأوضح القرار أن أحكامه تسرى على الدعاوى التى لم يتم إحالتها للمحاكم.