دفتر أحوال المحاكم اليوم.. نظر منازعتي تنفيذ وقف حكم بطلان اتفاقية"تيران وصنافير"

تشهد أورقة المحاكم اليوم السبت ؛ العديد من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، في هذا السياق تنظر المحكمة الدستورية نظر منازعتي تنفيذ وقف حُكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، والحكم على خطيب مسجد متهم بقضية "اقتحام قسم التبين"، والجنايات تصدر حكمها على مُجند بقتل أمين شرطة.

"تيران وصنافير"

تبدأ المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفضّ تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير".

وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها في الشق الموضوعي، وتضمن توصيتين؛ الأولى بعدم قبول دعوى التنازع، لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

كانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، وتطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.

وأوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أيدت في أبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير" والتي تنتقل بمقتضاها الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.

"اقتحام قسم التبين"

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الحكم في إعادة محاكمة المتهم "أسامة أحمد"إمام وخطيب مسجد بالتبين، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا، فى القضية رقم 2267 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث اقتحام قسم التبين".

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام الأول، للمتهم، عدة تهم منها التجمهر والبلطجة، والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

"جرائم النشر"

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت،، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية، المادة 200 مكرر (أ) فقرة 2، المضافة إلى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون العقوبات.

كان الصحفي محمود مصطفى بكري، أقام دعواه رقم 139 لسنة 29 دستورية ضد رئيس الجمهورية، وآخرين والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 200 مكرر أ، فقرة 2 المضافة إلى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون العقوبات والتى تنص على: (يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول).

قتل أمين شرطة

تصدر محكمة جنايات قصر النيل، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، الحكم على "رضوان. و"، مجند، لاتهامه بقتل أمين شرطة، وشروعه في قتل آخر بجاردن سيتي قرب السفارة الأمريكية.

تعود أحداث الواقعة لأكتوبر من العام الماضي أثناء تواجد المتهم "رضوان. و. أ. م"، من قوة الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي في خدمته في سيارة التأمين المتمركزة بمنطقة تأمين السفارات الأمريكية بجاردن سيتي، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه "أسامة. ع. خ"، أمين شرطة من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، وتعدى الأخير على الأول خلالها بالسب والشتم وتوعده بتوقيع جزاء إداري عليه وحرمانه من إجازته الشهرية، وهو ما أصاب المجند المذكور بحالة نفسية سيئة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً